ولا يسلم إليه عوض الخلع.
____________________
وأما بينه وبين الله فالظاهر أنه مكلف بالخروج عما في ذمته مطلقا، فلا بد أن يسلم ما أقر به إلى المقر له خفية ويجوز له أخذه إذا كان حقا ثابتا في ذمته قبل السفاهة وصرح به في التذكرة.
وأما إذا كان المالك سلطه على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر، فقال في التذكرة: لا يجب عليه أداء ذلك، لأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لماله، فلا عوض له، فكأنه أتلفه بنفسه.
هذا - مع عدم علمه بسفهه - مشكل، بل مع علمه أيضا فإنه على اليد ما أخذت (1) وما سلمه إليه إلا بعوض، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم العوض سفيها أيضا كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يلزم عدم العوض بتسليطه بلا عوض كالهبة ونحوها فكيف على وجه العوض، فالظاهر العوض بناء على قوانينهم، فافهم.
قوله: " ويصح تصرفه الخ " دليل ذلك كله حتى النسب - ولكن من دون النفقة وإن كان نسبا موجبا لذلك في غير السفيه - الأصل والأدلة من العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات وعدم شمول دليل السفه لها، وأنه لا يمنع من غير المالية.
والضابط أنه إنما المنع عن التصرفات المالية لا غير.
والظاهر أنه مجمع عليه أيضا.
وأما وجه عدم تسليم عوض الخلع له، فهو أنه تصرف مالي ممنوع فلا يجوز
وأما إذا كان المالك سلطه على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر، فقال في التذكرة: لا يجب عليه أداء ذلك، لأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لماله، فلا عوض له، فكأنه أتلفه بنفسه.
هذا - مع عدم علمه بسفهه - مشكل، بل مع علمه أيضا فإنه على اليد ما أخذت (1) وما سلمه إليه إلا بعوض، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم العوض سفيها أيضا كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يلزم عدم العوض بتسليطه بلا عوض كالهبة ونحوها فكيف على وجه العوض، فالظاهر العوض بناء على قوانينهم، فافهم.
قوله: " ويصح تصرفه الخ " دليل ذلك كله حتى النسب - ولكن من دون النفقة وإن كان نسبا موجبا لذلك في غير السفيه - الأصل والأدلة من العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات وعدم شمول دليل السفه لها، وأنه لا يمنع من غير المالية.
والضابط أنه إنما المنع عن التصرفات المالية لا غير.
والظاهر أنه مجمع عليه أيضا.
وأما وجه عدم تسليم عوض الخلع له، فهو أنه تصرف مالي ممنوع فلا يجوز