ولو وكله في الشراء بالعين فاشتري في الذمة، أو بالعكس لم يقع عن الموكل،.
____________________
وأما إذا كان جاهلا ففيه تأمل ولا يبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة إذا كان الحكم المذكور، له دليل من إجماع ونحوه - وما عرفت غير ما ذكرت - فهو المتبع وإلا فينبغي الرجوع إلى القوانين والأدلة، فتأمل.
قوله: " ولو وكله في شئ لم ينطلق الخ " هذا في بيان عدم التجاوز عما عينه الموكل أي لو وكله في شئ، لم يتجاوز منه إلى غيره، ولو وكله في بيع فاسد.
قال في التذكرة: إذا وكله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل أن يقول: اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج أو مجئ الغلة، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر، لأن الله تعالى لم يأذن له في الفاسد، ولأن الموكل لم يملك، فالوكيل أولى ولا يملك الصحيح عندنا.
كأن الحكم إجماعي عندنا.
وجهه أيضا ظاهر، لأن الصحيح غير موكل فيهم والفاسد لا يصح بالاتفاق لحكم الشارع وهو ظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله: (لأنا نصحح التوكيل الفاسد) فتذكر.
قوله: " ولو وكله في الشراء بالعين الخ " هذا أيضا من فروع القاعدة (1)، وهو ظاهر مع تعلق الأغراض الصحيحة بذلك نعم إن ظهر عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمة وبالعكس، والاقتصار، أولى كما مر.
وبالجملة إذا كان الحكم المذكور، له دليل من إجماع ونحوه - وما عرفت غير ما ذكرت - فهو المتبع وإلا فينبغي الرجوع إلى القوانين والأدلة، فتأمل.
قوله: " ولو وكله في شئ لم ينطلق الخ " هذا في بيان عدم التجاوز عما عينه الموكل أي لو وكله في شئ، لم يتجاوز منه إلى غيره، ولو وكله في بيع فاسد.
قال في التذكرة: إذا وكله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل أن يقول: اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج أو مجئ الغلة، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر، لأن الله تعالى لم يأذن له في الفاسد، ولأن الموكل لم يملك، فالوكيل أولى ولا يملك الصحيح عندنا.
كأن الحكم إجماعي عندنا.
وجهه أيضا ظاهر، لأن الصحيح غير موكل فيهم والفاسد لا يصح بالاتفاق لحكم الشارع وهو ظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله: (لأنا نصحح التوكيل الفاسد) فتذكر.
قوله: " ولو وكله في الشراء بالعين الخ " هذا أيضا من فروع القاعدة (1)، وهو ظاهر مع تعلق الأغراض الصحيحة بذلك نعم إن ظهر عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمة وبالعكس، والاقتصار، أولى كما مر.