____________________
ثمنا له، ولعله يحصل التعيين هنا للموكل بتعيين الوكيل، فكأنه وكيل في القبض له وإعطائه أيضا، ولا يصير كون الواحد قابضا ومقبضا، فتأمل.
ويفهم ذلك من التوكيل في الشراء به، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى تعيين ذلك أولا وقصد القبض له وإن كان أولى، لأنه يحصل بمجرد نية الاعطاء معه أو يتعين بأخذ البايع.
والظاهر أنه لو عين الوكيل لم يتعين قبل (فعل خ) التسليم، فلو تلف حينئذ يكون من ماله لا مال الموكل فتأمل، وأما دليل المسألة فواضح.
قوله: " ولا تثبت الوكالة إلا بعدلين الخ " قال في التذكرة: تثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه أنه وكله، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع (1).
فدليل ثبوتها بالعدلين، الاجماع، وما دل على قبولهما، وكذا على قبول الاقرار.
وعلى عدم ثبوتها بالمذكورين، الاجماع، والأصل مع عدم الدليل، إذ الدليل على الثبوت بهما إنما هو في المال، والوكالة ولاية وإن كانت مشتملة على المال أيضا.
ولهذا لم يثبت بهما الوصية مع ثبوت الوصية بالمال بهما على ما ذكره في شرح الشرايع.
وذكر أيضا أنه إذا كانت مشتملة على الجعل يمكن ثبوته بهما، دونها كما في السرقة فإنه يثبت المال دون القطع.
وفيه تأمل، إذ المال ما ثبت إلا بثبوت السرقة التي حكم الشارع بثبوتها،
ويفهم ذلك من التوكيل في الشراء به، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى تعيين ذلك أولا وقصد القبض له وإن كان أولى، لأنه يحصل بمجرد نية الاعطاء معه أو يتعين بأخذ البايع.
والظاهر أنه لو عين الوكيل لم يتعين قبل (فعل خ) التسليم، فلو تلف حينئذ يكون من ماله لا مال الموكل فتأمل، وأما دليل المسألة فواضح.
قوله: " ولا تثبت الوكالة إلا بعدلين الخ " قال في التذكرة: تثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه أنه وكله، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع (1).
فدليل ثبوتها بالعدلين، الاجماع، وما دل على قبولهما، وكذا على قبول الاقرار.
وعلى عدم ثبوتها بالمذكورين، الاجماع، والأصل مع عدم الدليل، إذ الدليل على الثبوت بهما إنما هو في المال، والوكالة ولاية وإن كانت مشتملة على المال أيضا.
ولهذا لم يثبت بهما الوصية مع ثبوت الوصية بالمال بهما على ما ذكره في شرح الشرايع.
وذكر أيضا أنه إذا كانت مشتملة على الجعل يمكن ثبوته بهما، دونها كما في السرقة فإنه يثبت المال دون القطع.
وفيه تأمل، إذ المال ما ثبت إلا بثبوت السرقة التي حكم الشارع بثبوتها،