____________________
غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه؟ قال:
لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، أن يتصدق بثمنها (1) ويمكن حملها على العصير، وكراهة الثمن، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد، وفي بعض الأخبار: يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم وعليه دين، ولا يجوز له بنفسه بيعها (2).
والحاصل أنه إن كان اجماع فيعمل به، وإلا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على القوانين فتأمل.
ومعلوم عدم جواز الأخذ من الحربي، لعدم الرواية، وعدم الجواز له، لعدم تقرير الشرع له على مذهبه.
وقيد في الذمي أيضا بالستر كما أشرنا إليه، ولكن ليس بمعلوم أنه حرام فقط فيجوز (له خ) الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجوز، كأنه أظهر وأحوط.
قوله: " ولا يصح قسمة ما في الذمم " يعني لو قسم (3) ما في الذمم لأشخاص - بأن قال أحدهما للآخر: إن ما في ذمة فلان، لك تستوفيه، وما في ذمة فلان، لي، أستوفيه، ورضي الآخر، أو يكون في ذمة شخص واحد قسموا بينهما كذلك، فلو قال: ما في الذمة كان أعم وأخص.
لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، أن يتصدق بثمنها (1) ويمكن حملها على العصير، وكراهة الثمن، واستحباب التصدق به وعلى جهل مالك الثمن الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه.
وفيهما بعد، وفي بعض الأخبار: يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها بعد موت من أسلم وعليه دين، ولا يجوز له بنفسه بيعها (2).
والحاصل أنه إن كان اجماع فيعمل به، وإلا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل الجمع بينها وانطباقها على القوانين فتأمل.
ومعلوم عدم جواز الأخذ من الحربي، لعدم الرواية، وعدم الجواز له، لعدم تقرير الشرع له على مذهبه.
وقيد في الذمي أيضا بالستر كما أشرنا إليه، ولكن ليس بمعلوم أنه حرام فقط فيجوز (له خ) الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجوز، كأنه أظهر وأحوط.
قوله: " ولا يصح قسمة ما في الذمم " يعني لو قسم (3) ما في الذمم لأشخاص - بأن قال أحدهما للآخر: إن ما في ذمة فلان، لك تستوفيه، وما في ذمة فلان، لي، أستوفيه، ورضي الآخر، أو يكون في ذمة شخص واحد قسموا بينهما كذلك، فلو قال: ما في الذمة كان أعم وأخص.