واقرار المريض مع انتفاء التهمة، ومعها تكون وصية.
____________________
وحينئذ، الظاهر سماع اقراره بأن عليه دينا للصرف في التجارة كالوكيل.
وأما إذا لم يكن مأذونا فيه، أو صرح بأنه في غير ذلك الوجه، يلزمه في ذمته يتبع به يعني يؤخذ منه إذا عتق.
هذا واضح على تقدير عدم القول بالملكية، وكذا مع القول بها وكونه محجورا عليه في أمواله حال العبودية أيضا، وإلا فيسمع منه ويؤخذ ماله من الأموال بالفعل.
وقد علم من الشرائط التقدمة كون العقل والقصد أيضا شرطا فلا يقبل اقرار المجنون والنائم كالصبي، لرفع القلم عن الثلاثة، وكذا الساهي والغافل، كأنه مجمع عليه كما يشعر به التذكرة.
ولكن الظاهر أنه إذا كان عاقلا كاملا لا يقبل منه دعوى السهو والغفلة كعدم الاختيار من غير ظهور أثره، لأنه يلزمه سد باب الأقارير، ولعموم أدلة قبولها (1)، ولأن الأصل عدمها، ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل، عدم الاقرار على نفسه بما يضره إلا بالقصد والاختيار، ولهذا لم يسمع منه تعقيبه بالمنافي عند الفقهاء كما سيعلم.
قوله: " ويقبل إقرار المفلس الخ " وجه قبول اقراره إذا أقر بدين، ظاهر، وقد مر وجه النظر وترجيح عدم المشاركة، واختاره هناك.
قوله: " واقرار المريض مع انتفاء التهمة الخ " وجه قبول اقرار المريض مع عدمها ظاهر، وهو ما تقدم من عموم الأدلة، وكذا وجه عدمه معها، مثل أن علم
وأما إذا لم يكن مأذونا فيه، أو صرح بأنه في غير ذلك الوجه، يلزمه في ذمته يتبع به يعني يؤخذ منه إذا عتق.
هذا واضح على تقدير عدم القول بالملكية، وكذا مع القول بها وكونه محجورا عليه في أمواله حال العبودية أيضا، وإلا فيسمع منه ويؤخذ ماله من الأموال بالفعل.
وقد علم من الشرائط التقدمة كون العقل والقصد أيضا شرطا فلا يقبل اقرار المجنون والنائم كالصبي، لرفع القلم عن الثلاثة، وكذا الساهي والغافل، كأنه مجمع عليه كما يشعر به التذكرة.
ولكن الظاهر أنه إذا كان عاقلا كاملا لا يقبل منه دعوى السهو والغفلة كعدم الاختيار من غير ظهور أثره، لأنه يلزمه سد باب الأقارير، ولعموم أدلة قبولها (1)، ولأن الأصل عدمها، ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل، عدم الاقرار على نفسه بما يضره إلا بالقصد والاختيار، ولهذا لم يسمع منه تعقيبه بالمنافي عند الفقهاء كما سيعلم.
قوله: " ويقبل إقرار المفلس الخ " وجه قبول اقراره إذا أقر بدين، ظاهر، وقد مر وجه النظر وترجيح عدم المشاركة، واختاره هناك.
قوله: " واقرار المريض مع انتفاء التهمة الخ " وجه قبول اقرار المريض مع عدمها ظاهر، وهو ما تقدم من عموم الأدلة، وكذا وجه عدمه معها، مثل أن علم