ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.
____________________
والظاهر أنه يكفي الشياع عنده أيضا على ما هو المشهور بينهم من غير ظهور مخالف فاكتفى في مثل هذا المقام بالظهور، فيكون الحصر المفهوم هنا، وصريحا (1) في غيره - مثل القواعد - إضافيا بالنسبة إلى رجل ويمين أو فاسقين وغير ذلك وأمثاله كثيرة مثل أنهم يقولون - في بحث الصوم -: لا يثبت الهلال إلا بعدلين، ويعدونه فيما يثبت بالشياع.
وأجاب في شرح الشرايع: بأنه يمكن أن يثبت بالشياع مع عدم المنازعة (المنازع خ)، ومعه بالعدلين فقط.
وهو غير واضح، فإن الشياع إن كان حجة يثبت بها دائما، وإلا فلا، ولو كانت المسألة مجردة كان أجر العبارة هينا فتأمل.
ويكفي التصديق في ثبوت التوارث بينهما، ولا يفيد ثبوت النسب، بل التوارث أيضا بينهما وبين غيرهما، وإليه أشار بقوله: (ولا يتعدى إلى آخر)، ومحصل قوله: فلو كان له ورثة آه راجع إلى عدم تعدي التوارث، فهو تأكيد وزيادة بيان لقوله: (ولا يتعدى) فتأمل.
فلو كان لهم ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين كالأولين، لأن حاصله تصديق الأولين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم، بل القبول للتوارث أيضا في حق الغير في الجملة إلا أنه لزم من القبول حال حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن رده بعده، فتأمل.
وهذا القول أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع
وأجاب في شرح الشرايع: بأنه يمكن أن يثبت بالشياع مع عدم المنازعة (المنازع خ)، ومعه بالعدلين فقط.
وهو غير واضح، فإن الشياع إن كان حجة يثبت بها دائما، وإلا فلا، ولو كانت المسألة مجردة كان أجر العبارة هينا فتأمل.
ويكفي التصديق في ثبوت التوارث بينهما، ولا يفيد ثبوت النسب، بل التوارث أيضا بينهما وبين غيرهما، وإليه أشار بقوله: (ولا يتعدى إلى آخر)، ومحصل قوله: فلو كان له ورثة آه راجع إلى عدم تعدي التوارث، فهو تأكيد وزيادة بيان لقوله: (ولا يتعدى) فتأمل.
فلو كان لهم ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين كالأولين، لأن حاصله تصديق الأولين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم، بل القبول للتوارث أيضا في حق الغير في الجملة إلا أنه لزم من القبول حال حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن رده بعده، فتأمل.
وهذا القول أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع