____________________
بل يجب نية الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة.
ويدل عليه صحيحة عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وعليه دين، قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد، لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك (من استحل (1) أن يذهب بمهور النساء) (2).
ثم إن الظاهر، أنه يثبت اعساره بعلم القاضي فيحكم به، ومعلوم ثبوت اعساره باعتراف الغريم بالنسبة إلى المعترف، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا أيضا، وكذا بالبينة الشرعية لأنها حجة شرعية.
والظاهر أن لا خلاف في ثبوته بالعدلين، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ما يفهم من كلامهم.
قال (3) في التذكرة: شرط في البينة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجوار، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك فإن عرف القاضي أنهم من أهل الخبرة فذاك، وإلا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.
ويمكن أن يقال بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق الشهادة على الاعسار، فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من موضع والتفتيش والتجسس.
ويدل عليه صحيحة عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وعليه دين، قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد، لم يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك (من استحل (1) أن يذهب بمهور النساء) (2).
ثم إن الظاهر، أنه يثبت اعساره بعلم القاضي فيحكم به، ومعلوم ثبوت اعساره باعتراف الغريم بالنسبة إلى المعترف، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا أيضا، وكذا بالبينة الشرعية لأنها حجة شرعية.
والظاهر أن لا خلاف في ثبوته بالعدلين، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ما يفهم من كلامهم.
قال (3) في التذكرة: شرط في البينة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجوار، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك فإن عرف القاضي أنهم من أهل الخبرة فذاك، وإلا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.
ويمكن أن يقال بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق الشهادة على الاعسار، فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من موضع والتفتيش والتجسس.