ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي.
____________________
شيئا قيميا قيمته درهم، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صح الصلح.
وجهه - على قول المصنف: بأن الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح، وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وأن تنظر في موضع من التذكرة في بحث الصلح (1) - ظاهر.
وأما على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمل، إذ ليس في ذمته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا نعم لا يلزم القبض في المجلس إلا على القول بالفرعية.
إلا أن يقال: إن الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرايع وليس ببعيد، للأصل في الموضعين، فتأمل.
قوله: " ولو صالح المنكر الخ " وجهه أيضا علم مما سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الانكار والاقرار، نعم على القول بالفرعية عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع.
قوله: " ويقضي للراكب الخ " يعني إذا ادعى الدابة راكبها وقابض لجامها، يحكم بأنها للراكب مع اليمين، لأنه منكر وصاحب يد، والقابض مدع
وجهه - على قول المصنف: بأن الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح، وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وأن تنظر في موضع من التذكرة في بحث الصلح (1) - ظاهر.
وأما على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمل، إذ ليس في ذمته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا نعم لا يلزم القبض في المجلس إلا على القول بالفرعية.
إلا أن يقال: إن الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرايع وليس ببعيد، للأصل في الموضعين، فتأمل.
قوله: " ولو صالح المنكر الخ " وجهه أيضا علم مما سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الانكار والاقرار، نعم على القول بالفرعية عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع.
قوله: " ويقضي للراكب الخ " يعني إذا ادعى الدابة راكبها وقابض لجامها، يحكم بأنها للراكب مع اليمين، لأنه منكر وصاحب يد، والقابض مدع