____________________
المستحقة، وهو مما لا خلاف فيه على الظاهر، كما أنه يحكم عليه ويعطي ماله للمدعي، وكذا نفقة زوجته وأقاربه وغير ذلك.
ويؤيد الأول رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، ويباع ماله ويقضى عنه (دينه يب) وهو عنه غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم (قال يب) ولا يدفع المال (إلى ئل) الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا (1).
وكأنه يريد بالكفلاء الضمناء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدعي معسرا، وهو ظاهر فتأمل.
(العاشر) قالوا: لا يصح المضاربة بالدين إلا بعد القبض، وتدل عليه رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه، فيقول له: هو عندك مضاربة؟
فقال: يصلح حتى يقبضه منه (2).
وما نعرف الاجماع هنا، والرواية ضعيفة، وعموم المشروعية يدل على الجواز، وسيجئ.
(الحادي عشر) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر، وادعى عليه الإجماع في التذكرة، وعموم الأدلة يقويه.
وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك؟ قال:
لا بأس (3).
ويؤيد الأول رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، ويباع ماله ويقضى عنه (دينه يب) وهو عنه غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم (قال يب) ولا يدفع المال (إلى ئل) الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا (1).
وكأنه يريد بالكفلاء الضمناء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدعي معسرا، وهو ظاهر فتأمل.
(العاشر) قالوا: لا يصح المضاربة بالدين إلا بعد القبض، وتدل عليه رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه، فيقول له: هو عندك مضاربة؟
فقال: يصلح حتى يقبضه منه (2).
وما نعرف الاجماع هنا، والرواية ضعيفة، وعموم المشروعية يدل على الجواز، وسيجئ.
(الحادي عشر) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر، وادعى عليه الإجماع في التذكرة، وعموم الأدلة يقويه.
وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك؟ قال:
لا بأس (3).