____________________
وهذا صريح فيما قلناه، ولكن قال:
وفيه اشكال، الأقرب (1) أن جواز دخولها من قبل (2) الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال، فإذا عارضه نص المنع عمل به وأما الجلوس بها وادخاله الدواب إليها فالأقوى المنع لا مع إذن الجميع فيه (3).
هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكية ولكنها غير ظاهرة لما تقدم.
والاعتماد على الآيات (4) وإذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدم، فقوله الأول: (الأقرب عدم المنع) أظهر وهو يدل على عدم الملكية فتأمل.
وبالجملة، الظاهر عدمها (5) في النافذة والمرفوعة فلا فرق، ومعلوم عدم الملكية في الأولى، إذ يبعد ملكيته لكل أحد حتى الكفار في أقصى الهند، ورب مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد.
وكذا المرفوعة، إذ السد ليس بمملك وهو ظاهر.
وكل ما ثبت بالاجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) مثل ما يكون مضرا، فهو ممنوع منه، وأما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة، فتأمل، والاحتياط طريق السلامة إن أمكن فلا يترك قولا وفعلا، الله الموفق.
قوله: " ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته " لا شك في الجواز لأهل المرفوعة، لأنه في حقهم، ولأنه منهي وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر.
وإنما الكلام في الوجوب وقد مر البحث فيه.
وفيه اشكال، الأقرب (1) أن جواز دخولها من قبل (2) الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال، فإذا عارضه نص المنع عمل به وأما الجلوس بها وادخاله الدواب إليها فالأقوى المنع لا مع إذن الجميع فيه (3).
هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكية ولكنها غير ظاهرة لما تقدم.
والاعتماد على الآيات (4) وإذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدم، فقوله الأول: (الأقرب عدم المنع) أظهر وهو يدل على عدم الملكية فتأمل.
وبالجملة، الظاهر عدمها (5) في النافذة والمرفوعة فلا فرق، ومعلوم عدم الملكية في الأولى، إذ يبعد ملكيته لكل أحد حتى الكفار في أقصى الهند، ورب مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد.
وكذا المرفوعة، إذ السد ليس بمملك وهو ظاهر.
وكل ما ثبت بالاجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) مثل ما يكون مضرا، فهو ممنوع منه، وأما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة، فتأمل، والاحتياط طريق السلامة إن أمكن فلا يترك قولا وفعلا، الله الموفق.
قوله: " ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته " لا شك في الجواز لأهل المرفوعة، لأنه في حقهم، ولأنه منهي وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر.
وإنما الكلام في الوجوب وقد مر البحث فيه.