ولو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي، وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.
____________________
بعيد فإنه ليس بزوج ولا ضامن للمهر خصوصا إذا ذكر كونه وكيلا.
وأما دليل النصف كما هو مذهب الشيخ أيضا ومن تابعه فهو الرواية (1)، وكأنها - لضعفها ومخالفتها للأصول كما أشير إليها وإمكان تأويلها - ما قال بها المصنف ولعل البعض، مثل المحقق الثاني قال بلزوم تمام المهر مع ضمانه إلا مع الطلاق فالنصف لتأويل الرواية.
وفيه أيضا تأمل، لما عرفت ما في الرواية، وإن الضمان على تقدير صحته إنما يلزم مع تحقق الزوجية شرعا وليس.
ولهذا يجوز لها التزويج فكيف تأخذ مهرا (آخر خ) والأصل براءة الذمة.
إلا أن في صحيحة أبي عبيدة - في زيادات نكاح التهذيب -: إن على الوكيل نصف المهر إذا أنكر الموكل الوكالة ولم يكن له بينه، وكذا عليه نصف المهر أو كله إذا وكله أن يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى التقديرين لا عدة ولا ميراث (2).
وفيها تأمل وإن حملت على الضمان فتأمل.
قوله: " ولو قال: قبضت الثمن الخ " أي لو ادعي وكيل البيع أنه قبض الثمن وتلف في يده فأنكر (وأنكر خ) الموكل القبض وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع وكونه في يد المشتري فالقول قول الوكيل بيمينه مع عدم البينة، فإنه أمين والأصل
وأما دليل النصف كما هو مذهب الشيخ أيضا ومن تابعه فهو الرواية (1)، وكأنها - لضعفها ومخالفتها للأصول كما أشير إليها وإمكان تأويلها - ما قال بها المصنف ولعل البعض، مثل المحقق الثاني قال بلزوم تمام المهر مع ضمانه إلا مع الطلاق فالنصف لتأويل الرواية.
وفيه أيضا تأمل، لما عرفت ما في الرواية، وإن الضمان على تقدير صحته إنما يلزم مع تحقق الزوجية شرعا وليس.
ولهذا يجوز لها التزويج فكيف تأخذ مهرا (آخر خ) والأصل براءة الذمة.
إلا أن في صحيحة أبي عبيدة - في زيادات نكاح التهذيب -: إن على الوكيل نصف المهر إذا أنكر الموكل الوكالة ولم يكن له بينه، وكذا عليه نصف المهر أو كله إذا وكله أن يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى التقديرين لا عدة ولا ميراث (2).
وفيها تأمل وإن حملت على الضمان فتأمل.
قوله: " ولو قال: قبضت الثمن الخ " أي لو ادعي وكيل البيع أنه قبض الثمن وتلف في يده فأنكر (وأنكر خ) الموكل القبض وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع وكونه في يد المشتري فالقول قول الوكيل بيمينه مع عدم البينة، فإنه أمين والأصل