وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقر بما يتعل بها، ويؤخذ مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه المولى.
____________________
وأيضا لا يمكن القول بالتبعيض، للتنافي إلا بنص أو إجماع، قال في التذكرة: والتبعيض غير ضائر كما لو شهد رجل وامرأتان، يثبت المال دون القطع.
وفيه تأمل، لأنه إن كان مجمعا عليه أو منصوصا، وإلا يجئ فيه أيضا النزاع، على أنه قد يفرق، لأنه قول بالأصل بدون الفرع، ويمنع كلية الفرع، يعني كل سرقة، موجبة، للقطع، بل سرقة خاصة ثابتة بالشاهدين أو اقرار من يقبل اقراره، هذا بحسب الظاهر.
أما بحسب نفس الأمر، فإن كان حقا فله أخذ المال على وجه شرعي، وعلى السفيه الايصال أيضا بوجه غير الممنوع فتأمل.
قوله: " ولو أقر المملوك الخ " قد علم وجهه أيضا.
قوله: " وكل من يملك التصرف الخ " هذا أيضا على إجماله علم في الجملة إلا أنه ذكره لعدم التصريح، ولبعض الفروع، مثل قبول اقرار المملوك المأذون في التجارة بما يتعلق بها، مثل أجرة الحمال والوزان والدواب.
ولكن في عدم ضمان المولى للزيادة عما في يده تأمل، لأن التاجر قد يخسر بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك، لأنه قد يكون ظن النفع للنقل من بلد إلى آخر مثلا بأجرة، وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة، أو لوقوع سرقة، أو ظلمة، أو حرق، أو غرق ونحوه كما إذا كان شخص وكيلا في مثله ووقع الدين زيادة عما في يده فإنه على الموكل فتأمل.
والمراد بالإذن في التجارة كونه بحيث يشمل القرض لها والأعمال في الذمة.
وفيه تأمل، لأنه إن كان مجمعا عليه أو منصوصا، وإلا يجئ فيه أيضا النزاع، على أنه قد يفرق، لأنه قول بالأصل بدون الفرع، ويمنع كلية الفرع، يعني كل سرقة، موجبة، للقطع، بل سرقة خاصة ثابتة بالشاهدين أو اقرار من يقبل اقراره، هذا بحسب الظاهر.
أما بحسب نفس الأمر، فإن كان حقا فله أخذ المال على وجه شرعي، وعلى السفيه الايصال أيضا بوجه غير الممنوع فتأمل.
قوله: " ولو أقر المملوك الخ " قد علم وجهه أيضا.
قوله: " وكل من يملك التصرف الخ " هذا أيضا على إجماله علم في الجملة إلا أنه ذكره لعدم التصريح، ولبعض الفروع، مثل قبول اقرار المملوك المأذون في التجارة بما يتعلق بها، مثل أجرة الحمال والوزان والدواب.
ولكن في عدم ضمان المولى للزيادة عما في يده تأمل، لأن التاجر قد يخسر بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك، لأنه قد يكون ظن النفع للنقل من بلد إلى آخر مثلا بأجرة، وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة، أو لوقوع سرقة، أو ظلمة، أو حرق، أو غرق ونحوه كما إذا كان شخص وكيلا في مثله ووقع الدين زيادة عما في يده فإنه على الموكل فتأمل.
والمراد بالإذن في التجارة كونه بحيث يشمل القرض لها والأعمال في الذمة.