ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم، على عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.
____________________
للتهمة وإن تنازعا عين الحاكم.
والظاهر أن لا وجوب هنا وإن قاله في شرح الشرايع مع ذكره احتمال الاستحباب ويقدم أجرة المنادي، لأنه لمصلحة الغرماء كأجرة الوزان والكيال والحمال وغيرها مما يتعلق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم.
قوله: " ويجري عليه الخ " أي يجب أن يعطى المفلس نفقته ونفقة من يجب نفقته عليه على عادة أمثاله.
لعل المراد: باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرايع (1).
وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على العموم، فتأمل.
والذي يقتضيه التأمل، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح الشرايع، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضر بذلك الأكل ولا ينقص، ولا يلاحظ الشرف والضعة، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من يوم الحجر إلى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط.
ولعل دليل ذلك هو الاجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم.
ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالة على استثناء المسكن وقد تقدمت (2) في الدين.
والظاهر أن لا وجوب هنا وإن قاله في شرح الشرايع مع ذكره احتمال الاستحباب ويقدم أجرة المنادي، لأنه لمصلحة الغرماء كأجرة الوزان والكيال والحمال وغيرها مما يتعلق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم.
قوله: " ويجري عليه الخ " أي يجب أن يعطى المفلس نفقته ونفقة من يجب نفقته عليه على عادة أمثاله.
لعل المراد: باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرايع (1).
وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على العموم، فتأمل.
والذي يقتضيه التأمل، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح الشرايع، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضر بذلك الأكل ولا ينقص، ولا يلاحظ الشرف والضعة، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من يوم الحجر إلى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط.
ولعل دليل ذلك هو الاجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم.
ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالة على استثناء المسكن وقد تقدمت (2) في الدين.