ولو قال: له علي عشرة إلا درهما لزمه تسعة.
ولو رفع فعشرة.
____________________
قوله: " ولو ادعى المواطاة في الاشهاد الخ " أي لو أقر مثلا ببيع شئ وقبض ثمنه ثم أنكر القبض وادعى أنه إنما أقر بذلك للاشهاد على ذلك، وأنه تواطأ مع المشتري بذلك لتحصيل الشهود المعتبرة على القبض لاحتمال عدم الشهود المعتبرة عند القبض فيلزم القبض بلا شهود وذلك غير مستحسن أو لغرض آخر مثل أن يكتب السجل، فإن شهدت البينة بالاقرار فقط - تقبل دعواه ذلك، لأن مثل هذا الفعل كثير شايع فيقبل لذلك ولما كان خلاف الأصل - بل خلاف الشرع أيضا لأنه كذب إلا أن يفعل على وجه يخرج عن ذلك والأصل والضابطة يقتضيانه - كان له عليه الحلف فيقبل معه.
ولو (أن خ) شهدت بالقبض فلا يقبل دعواه ولا يلتفت إليه لأنه ثبت القبض بالبينة وهي حجة شرعية ولا راد لها.
وقيل: إن ادعى المواطاة في القبض أيضا يقبل ذلك، لأنه أيضا متعارف وهما يقتضيانه إلا أن ظاهر أحكامهم في مثله ينفيه فتأمل.
قوله: " ولو قال: له علي عشرة إلا درهما الخ " وجه لزوم التسعة على تقدير نصب ما بعد (إلا) ظاهر، وهو أنه استثناء صحيح، فإنه منصوب في كلام موجب، وإذا أخرج المستثنى (وهو الدرهم)، من المستثنى منه (وهو العشرة)، لا محالة يبقى تسعة.
وأما وجه لزوم العشرة تاما على تقدير الرفع فهو أن الاستثناء باطل بقوانين العربية، فهو كعدمه فكأنه ما استثنى شيئا.
ولو (أن خ) شهدت بالقبض فلا يقبل دعواه ولا يلتفت إليه لأنه ثبت القبض بالبينة وهي حجة شرعية ولا راد لها.
وقيل: إن ادعى المواطاة في القبض أيضا يقبل ذلك، لأنه أيضا متعارف وهما يقتضيانه إلا أن ظاهر أحكامهم في مثله ينفيه فتأمل.
قوله: " ولو قال: له علي عشرة إلا درهما الخ " وجه لزوم التسعة على تقدير نصب ما بعد (إلا) ظاهر، وهو أنه استثناء صحيح، فإنه منصوب في كلام موجب، وإذا أخرج المستثنى (وهو الدرهم)، من المستثنى منه (وهو العشرة)، لا محالة يبقى تسعة.
وأما وجه لزوم العشرة تاما على تقدير الرفع فهو أن الاستثناء باطل بقوانين العربية، فهو كعدمه فكأنه ما استثنى شيئا.