فلو (ولو خ) ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك.
ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك.
____________________
قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه.
والظاهر أنه يكتفى بالواجب من الكفن، وينبغي اختيار الأدون، وكأنه مختار البيان ويحتمل اللائق.
وكذا مؤونة التجهيز، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان إن احتاج إلى الأجرة.
والظاهر عدم الفرق - في أكثر ما تقدم - بين المفلس وغيره من المديونين أنه (إذ خ) لو تسامح بالمستثنيات، يجوز بيعها والصرف وإن كانت أم ولد بشرط كونها في ثمن رقبتها، على تردد.
قوله: " ثم يقسم الحاكم الخ " دليل تقسيم الحاكم مال المفلس - على الديون الحالة وقت الحجر، الثابتة ذلك شرعا لا غير - كأنه الاجماع، وما تقدم من تعلق الديون الحالة حينئذ بذلك المال، فلا حق للغير.
ويحتمل إرادة الحال قبل القسمة، لما سيأتي من قوله: (ولو حل الخ) ومعلوم أن هذا للحاكم إما بنفسه أو بوكيله وأمينه.
قوله: " فلو ظهر غريم الخ " المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلق حق هذا الغريم أيضا إليها (فيها خ).
ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه إن أمكن، قال في التذكرة: احتمل عدم النقض بل يشارك الخ.
وقد يعلم من شرح الشرايع إن فيه خلافا، وإن الحق النقض وفيه تأمل.
قوله: " ولو حل المؤجل الخ " وجهه أنه إذ أحل الدين استحق المطالبة
والظاهر أنه يكتفى بالواجب من الكفن، وينبغي اختيار الأدون، وكأنه مختار البيان ويحتمل اللائق.
وكذا مؤونة التجهيز، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان إن احتاج إلى الأجرة.
والظاهر عدم الفرق - في أكثر ما تقدم - بين المفلس وغيره من المديونين أنه (إذ خ) لو تسامح بالمستثنيات، يجوز بيعها والصرف وإن كانت أم ولد بشرط كونها في ثمن رقبتها، على تردد.
قوله: " ثم يقسم الحاكم الخ " دليل تقسيم الحاكم مال المفلس - على الديون الحالة وقت الحجر، الثابتة ذلك شرعا لا غير - كأنه الاجماع، وما تقدم من تعلق الديون الحالة حينئذ بذلك المال، فلا حق للغير.
ويحتمل إرادة الحال قبل القسمة، لما سيأتي من قوله: (ولو حل الخ) ومعلوم أن هذا للحاكم إما بنفسه أو بوكيله وأمينه.
قوله: " فلو ظهر غريم الخ " المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلق حق هذا الغريم أيضا إليها (فيها خ).
ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه إن أمكن، قال في التذكرة: احتمل عدم النقض بل يشارك الخ.
وقد يعلم من شرح الشرايع إن فيه خلافا، وإن الحق النقض وفيه تأمل.
قوله: " ولو حل المؤجل الخ " وجهه أنه إذ أحل الدين استحق المطالبة