____________________
والظاهر أنه لا يجب إلا المنع من الاحداث والابقاء والمعاونة على الإزالة ب (مهما أمكن) لدفع المنكر، وأنه يجب على الإمام جبره على ذلك، بل على كل قادر بشرائط النهي عن المنكر.
وأما الإزالة المحتاجة إلى صرف المال أو التعب فليس بواضح، والأصل ينفيه ولهذا قال هنا: يجوز (1)، وفي التذكرة: يجب على السلطان جبره، وما قال:
(يجب إزالته على كل قادر)، ولهذا إذا حفر انسان بئرا في الطريق أو سود بابا أو سده بالحائط وغيره أو رمي فيه ما يعثر أو بني في المسجد، يجب في (على خ) الظاهر على كل أحد دفع ذلك بنفسه وماله، بل إنما يكلف به هو، لأنه بمنزلة المشتغل بالمنكر فيجب تركه، وعلى الناس منعه.
ولا يبعد وجوب الإزالة من بيت المال ومال المصالح العامة لمن له التصرف إن لم يمكن إلا بالمال، ويحتمل الوجوب على كل أحد أيضا كما يشعر به ما تقدم من شرح الشرايع.
قوله: " ويمنع من فتح الخ " قد علم عدم جواز فتح الباب إلا بإذن الأرباب، ولكن إعادة تأكيدا لدفع ما يقال: أن سبب المنع هو التصرف والاستطراق، ومجرد فتح الباب لا يستلزم ذلك.
بل هو بمنزلة الروزنة، وأنه تصرف في ملك نفسه، وله ذلك، لما تقدم وسيجئ أيضا.
وأن له أن يرفع حائطه بالكلية فكيف بعضه الذي هو عبارة عن فتح الباب (دفعا لشبهة أنه باب فإنه قد يتردد فيه أو يؤول إليه، ولا يمكن اثبات تجدده لغير ذلك وخصوصا إذا مضى مدة ومات من يعرف من الشهود فيمنع ذلك لهذه المفسدة.
وأما الإزالة المحتاجة إلى صرف المال أو التعب فليس بواضح، والأصل ينفيه ولهذا قال هنا: يجوز (1)، وفي التذكرة: يجب على السلطان جبره، وما قال:
(يجب إزالته على كل قادر)، ولهذا إذا حفر انسان بئرا في الطريق أو سود بابا أو سده بالحائط وغيره أو رمي فيه ما يعثر أو بني في المسجد، يجب في (على خ) الظاهر على كل أحد دفع ذلك بنفسه وماله، بل إنما يكلف به هو، لأنه بمنزلة المشتغل بالمنكر فيجب تركه، وعلى الناس منعه.
ولا يبعد وجوب الإزالة من بيت المال ومال المصالح العامة لمن له التصرف إن لم يمكن إلا بالمال، ويحتمل الوجوب على كل أحد أيضا كما يشعر به ما تقدم من شرح الشرايع.
قوله: " ويمنع من فتح الخ " قد علم عدم جواز فتح الباب إلا بإذن الأرباب، ولكن إعادة تأكيدا لدفع ما يقال: أن سبب المنع هو التصرف والاستطراق، ومجرد فتح الباب لا يستلزم ذلك.
بل هو بمنزلة الروزنة، وأنه تصرف في ملك نفسه، وله ذلك، لما تقدم وسيجئ أيضا.
وأن له أن يرفع حائطه بالكلية فكيف بعضه الذي هو عبارة عن فتح الباب (دفعا لشبهة أنه باب فإنه قد يتردد فيه أو يؤول إليه، ولا يمكن اثبات تجدده لغير ذلك وخصوصا إذا مضى مدة ومات من يعرف من الشهود فيمنع ذلك لهذه المفسدة.