____________________
أخذ - وعدمه في الأجنبي وبالجملة الفرق بين الأقسام والثلاثة ظاهر فتأمل.
وأما جناية البايع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماوية فتأمل.
قوله: " والنماء المنفصل الخ " وجه كون النماء المنفصل من المفلس - فلا يرجع به لو رجع المالك بالعين - هو كونه نماء ملكه، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا يستلزم ما ثبت له من الرجوع بالعين، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر.
ويؤيده أن الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق، قيل: لا فرق بين الحمل والمنفصل، وبين المحلوب وما في الضرع من اللبن.
وأما وجه سقوط حق المفلس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف (1) والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين، والرجوع الثابت له بالعين بالدليل، مستلزم لذلك، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل).
ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة، للأصل وعدم الخروج عن القواعد إلا في محل المتفق والمتيقن.
وذلك حسن فيما إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلس.
وكأنه لذلك قال في الشرائع: فزادت قيمته لذلك قيل: له أخذه وفيه تردد (2).
وأما جناية البايع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماوية فتأمل.
قوله: " والنماء المنفصل الخ " وجه كون النماء المنفصل من المفلس - فلا يرجع به لو رجع المالك بالعين - هو كونه نماء ملكه، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا يستلزم ما ثبت له من الرجوع بالعين، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر.
ويؤيده أن الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق، قيل: لا فرق بين الحمل والمنفصل، وبين المحلوب وما في الضرع من اللبن.
وأما وجه سقوط حق المفلس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف (1) والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين، والرجوع الثابت له بالعين بالدليل، مستلزم لذلك، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل).
ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة، للأصل وعدم الخروج عن القواعد إلا في محل المتفق والمتيقن.
وذلك حسن فيما إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلس.
وكأنه لذلك قال في الشرائع: فزادت قيمته لذلك قيل: له أخذه وفيه تردد (2).