مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ١٥١
ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع المصلحة دون اسلاف ماله أو اقراضه إلا مع الغبطة و (أو خ) الحاجة فيأخذ الرهن، ولو تعذر أقرض من الثقة.
____________________
كما أنه لا يشترط فيما يرهن عليه عدم الرهن عليه فيصح الرهن على دين آخر بعد أن كان رهنا على دين.
كما أنه يجوز الرهن عليه بعد أن كان عليه رهن آخر.
فإن كان على دين أيضا للمرتهن ويعلمه صح، وإن كان لغيره فيحتاج إلى إذنه، فإن أذن فالظاهر صحته ولم يبطل الأول خصوصا إذا كان بحيث يمكن استيفائهما عنه.
بل يكون موقوفا ومتأخرا عن الثاني فإن بقي بعد استيفائه شئ يكون رهنا على الأول يستوفي ذلك منه كذا ذكره في التذكرة.
وليس ببعيد، ولو ذكر هذه في شرائط الرهن لكان أولى لأنه دفع لمذهب الحنفية أنه يشترط في الرهن كونه غير مرهون.
قوله: " ويشترط في المتعاقدين الخ " إشارة إلى الركن الرابع، وهو كون المتعاقدين جائزي التصرف كما هو شرط في سائر العقود وقد تقدم في البيع.
ويجوز كون العاقد وصيا ووكيلا ووليا مع المصلحة وإليه أشار بقوله: (ولولي الطفل الرهن الخ) يعني يجوز له أن يستقرض للطفل فيرهن، ما أرهن عليه، وإن لزم له مال في ذمة شخص يأخذ الرهن عليه مع المصلحة ولكن لا يسلف بماله ولا يقرضه إلا مع الغبطة بأن يحصل له نفع يعتد به مع الأمن عن التلف أو مع الحاجة بأن يكون في معرض التلف ولا يمكن ضبطه إلا بهذا الوجه فيسلف أو يقرض ويأخذ الرهن من الثقة الملي فإن تعذر الرهن يكتفي بالملاءة والثقة، ومع التعذر يسقط، ومع وجودهما يمكن تقديم
(١٥١)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست