" الفصل الثاني في الأحكام " يستحق الشفيع الأخذ، بالعقد.
وإن اشتمل على خيار البايع، فبعد انقضائه.
____________________
بل بالنسبة إلى غيرهما من الذين لهم شبهة كتاب لأن صاحب الكتاب أولى من المشابه بهم وهو ظاهر.
ومعلوم عدم الاعتبار بالبايع يعني إذا كان المشتري كافرا والبايع مسلما يجوز كون الشفيع كافرا، إذ لا اعتبار بالبايع، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط عليه الشفيع هو المشتري لا البايع فلا يشمله الآية والسنة (1) ولا دليل غير ذلك وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر، وهو عموم الأدلة مع عدم المانع.
وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الاجماع المتقدم المفهوم من التذكرة فتذكر.
قوله: " الفصل الثاني في الأحكام الخ " أي يستحق بمجرد العقد مع الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مر، بل حضور المشتري أيضا، لما مر وفيه التأمل.
ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إما بالفعل، بأن يأخذ الحصة ويدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ، وأما باللفظ كقوله:
أخذت أو تملكت أو نحو ذلك.
قوله: " وإن اشتمل الخ " إشارة إلى أنه لا يبطل بالتأخير وإن كان فوريا ويملكه المشتري في زمان خيار البايع لعدم استقرار الملك، إذ لو أخذه قبل انقضائه فقد يأخذه البايع فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه.
ومعلوم عدم الاعتبار بالبايع يعني إذا كان المشتري كافرا والبايع مسلما يجوز كون الشفيع كافرا، إذ لا اعتبار بالبايع، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط عليه الشفيع هو المشتري لا البايع فلا يشمله الآية والسنة (1) ولا دليل غير ذلك وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر، وهو عموم الأدلة مع عدم المانع.
وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الاجماع المتقدم المفهوم من التذكرة فتذكر.
قوله: " الفصل الثاني في الأحكام الخ " أي يستحق بمجرد العقد مع الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مر، بل حضور المشتري أيضا، لما مر وفيه التأمل.
ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إما بالفعل، بأن يأخذ الحصة ويدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ، وأما باللفظ كقوله:
أخذت أو تملكت أو نحو ذلك.
قوله: " وإن اشتمل الخ " إشارة إلى أنه لا يبطل بالتأخير وإن كان فوريا ويملكه المشتري في زمان خيار البايع لعدم استقرار الملك، إذ لو أخذه قبل انقضائه فقد يأخذه البايع فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه.