____________________
عدم العلم بالإذن فتأمل.
قوله: " وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي " الرأي إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله فإنه لم يجوز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وايقاع الطلاق فيه.
ودليله الجمع بين الأخبار، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (1) - مع ضعف سندها.
ومثل صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رحل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم (2).
وغيرها من الروايات، والرواية تمنع الوكالة مطلقة.
ونقل في الاستبصار قولا عن ابن سماعة (3) بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا، فلو كانت هذه الرواية (4) حجة صحيحة معمولة فمذهبه هو الصحيح ويخصص بها العمومات.
ورده الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات الجواز على الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (لي قوله) (5): وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها، صفوان بن يحيى وآخر
قوله: " وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي " الرأي إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله فإنه لم يجوز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وايقاع الطلاق فيه.
ودليله الجمع بين الأخبار، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (1) - مع ضعف سندها.
ومثل صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رحل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم (2).
وغيرها من الروايات، والرواية تمنع الوكالة مطلقة.
ونقل في الاستبصار قولا عن ابن سماعة (3) بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا، فلو كانت هذه الرواية (4) حجة صحيحة معمولة فمذهبه هو الصحيح ويخصص بها العمومات.
ورده الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات الجواز على الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (لي قوله) (5): وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها، صفوان بن يحيى وآخر