وفي صحة التوكيل باثبات اليد على المباحات كالاصطياد اشكال.
____________________
قوله: " والمطالبة بالحقوق الخ " وجه الصحة ظاهر مما تقدم، لعله لا خلاف فيه كعدمها في فعل سائر المعاصي التي هي حقوق الله أو حقوق الناس، مثل السرقة، فإن عقابها وعوضها، إنما يلزم المباشرة لا الموكل والآذن وإن كان له أيضا عقاب بالإذن (وهو ظاهر خ).
قوله: " وفي صحة التوكيل باثبات اليد الخ " وجه الاشكال، يمكن أن يكون الاشكال في أن المباحات تملك قهرا مع النية، فعلى الأول لا تصح الوكالة وهو ظاهر، وعلى الثاني تصح وهو ظاهر أيضا.
وأما تملك المباحات فالظاهر أنه تملك بالاحياء للأخبار الصحيحة (1) الصريحة في ذلك، والظاهر أن ذلك لا يمكن إلا عن قصد.
وكذا بالاصطياد والاحتشاش والحيازة مع القصد بمعنى صدوره واختيار مع عدم قصد التملك لغيره فلا يدخل في ملكه قهرا ومن غير اختياره قصد أم لا، بل قصد عدمه أيضا أو كان غافلا (2) أو ساهيا أو نائما أو سكرانا وغير ذلك.
فالظاهر أنه يكفي قصده الاحتطاب مثلا لنفسه لأن يبيع أو غيره.
والذي يدل عليه أنه يبعد دخول مال في ملك أحد قهرا، فإن ذلك في موضع معين مثل الميراث، والأصل ينفيه أيضا ولا معنى لعدم الملكية أصلا فإن الله تعالى قال: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (3) أي للانتفاع بما فيه ومنه التملك.
قوله: " وفي صحة التوكيل باثبات اليد الخ " وجه الاشكال، يمكن أن يكون الاشكال في أن المباحات تملك قهرا مع النية، فعلى الأول لا تصح الوكالة وهو ظاهر، وعلى الثاني تصح وهو ظاهر أيضا.
وأما تملك المباحات فالظاهر أنه تملك بالاحياء للأخبار الصحيحة (1) الصريحة في ذلك، والظاهر أن ذلك لا يمكن إلا عن قصد.
وكذا بالاصطياد والاحتشاش والحيازة مع القصد بمعنى صدوره واختيار مع عدم قصد التملك لغيره فلا يدخل في ملكه قهرا ومن غير اختياره قصد أم لا، بل قصد عدمه أيضا أو كان غافلا (2) أو ساهيا أو نائما أو سكرانا وغير ذلك.
فالظاهر أنه يكفي قصده الاحتطاب مثلا لنفسه لأن يبيع أو غيره.
والذي يدل عليه أنه يبعد دخول مال في ملك أحد قهرا، فإن ذلك في موضع معين مثل الميراث، والأصل ينفيه أيضا ولا معنى لعدم الملكية أصلا فإن الله تعالى قال: " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (3) أي للانتفاع بما فيه ومنه التملك.