____________________
وذلك (1)، لأن الوكالة ما اقتضت شيئا من ذلك وهو ظاهر، وعلم مما تقدم أيضا مرارا مع الاشكال في جواز التوكيل في الاقرار عنده (وخ) لو وكل في ذلك صريحا.
وقال في هذا المقام في التذكرة: لا استبعاد فيه ويلزم الموكل ما أقر به، فإن كان معلوما لزمه ذلك وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
وهو مؤيد لما قلناه هناك فتذكر.
وقال هنا أيضا (2): وكيل المدعي ملك الدعوى وإقامة البينة وتعديلها والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه وبالجملة كلما وقع وسيلة إلى الاثبات (3)، ووكيل المدعى عليه يملك الانكار والطعن في الشهود، وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في الدفع مهما أمكن.
قوله: " ولو قال: صالح عن الدم الخ " قال في التذكرة: لو وكله في الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه، لأن الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح، لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد، ولو وكله في الصلح عن القصاص على الخمر فصالح على خنزير فهو لغو
وقال في هذا المقام في التذكرة: لا استبعاد فيه ويلزم الموكل ما أقر به، فإن كان معلوما لزمه ذلك وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل.
وهو مؤيد لما قلناه هناك فتذكر.
وقال هنا أيضا (2): وكيل المدعي ملك الدعوى وإقامة البينة وتعديلها والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه وبالجملة كلما وقع وسيلة إلى الاثبات (3)، ووكيل المدعى عليه يملك الانكار والطعن في الشهود، وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في الدفع مهما أمكن.
قوله: " ولو قال: صالح عن الدم الخ " قال في التذكرة: لو وكله في الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه، لأن الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه لصح، لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد، ولو وكله في الصلح عن القصاص على الخمر فصالح على خنزير فهو لغو