ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض.
ولو كان الثمن مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل.
فإن لم يكن مليا، أقام كفيلا به.
____________________
مع الجهل فقال المصنف: لا يكفي وإن ضم إليه قوله: (مهما كان) لعل دليله الجهل بالثمن، وإن الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري، فلا بد من العلم بالعوضين.
وذلك غير ظاهر، وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلا، لا عقليا ولا شرعيا إلا أن يكون اجماعا فتأمل.
قوله: " ولا يجب على المشتري الخ " لا يجب على المشتري دفع المشفوع حتى يقبض الثمن الذي استحق، فله أن يمتنع حتى يقبضه، لما تقدم أنه مالك، ولا يمكن أخذه إلا باعطاء العوض أو رضاه بالصبر والتأخير.
قول: " ولو كان الثمن الخ " بمنزلة الاستثناء، يعني لا يجب على المشتري الدفع قبل قبض الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن، فإنه يجب عليه الدفع قبله، لأن ثمنه مؤجل ولا يجوز له الطلب حتى يحل الأجل، فإن للشفيع الأخذ حالا بالمؤجل، كما أخذه المشتري فإنه بمنزلته.
وليس للمشتري أكثر من حقه، لا قدرا ولا أجلا.
ولكن إن لم يكن الشفيع مليا بالثمن، له أن يطلب منه، إقامة كفيل بالثمن يريد (1) به الضامن وهو ظاهر ومفهوم من قول: (به) فإنه راجع إلى الثمن، وهو ظاهر.
والحكم غير بعيد وإن لم يكن المشتري مليا وما أخذ منه البايع، الضامن،
وذلك غير ظاهر، وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلا، لا عقليا ولا شرعيا إلا أن يكون اجماعا فتأمل.
قوله: " ولا يجب على المشتري الخ " لا يجب على المشتري دفع المشفوع حتى يقبض الثمن الذي استحق، فله أن يمتنع حتى يقبضه، لما تقدم أنه مالك، ولا يمكن أخذه إلا باعطاء العوض أو رضاه بالصبر والتأخير.
قول: " ولو كان الثمن الخ " بمنزلة الاستثناء، يعني لا يجب على المشتري الدفع قبل قبض الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن، فإنه يجب عليه الدفع قبله، لأن ثمنه مؤجل ولا يجوز له الطلب حتى يحل الأجل، فإن للشفيع الأخذ حالا بالمؤجل، كما أخذه المشتري فإنه بمنزلته.
وليس للمشتري أكثر من حقه، لا قدرا ولا أجلا.
ولكن إن لم يكن الشفيع مليا بالثمن، له أن يطلب منه، إقامة كفيل بالثمن يريد (1) به الضامن وهو ظاهر ومفهوم من قول: (به) فإنه راجع إلى الثمن، وهو ظاهر.
والحكم غير بعيد وإن لم يكن المشتري مليا وما أخذ منه البايع، الضامن،