____________________
أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح.
وأنت تعلم أنه بعيد عن معنى جواز فسخ العقد الجائز، لأن فسخ العقد معناه ابطال أثره الشرعي الذي رتب عليه الشارع قبله، وهو كونه ملكا للمقترض بما صدر من الفاسخ، فإذا لم يخرج العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد مفسوخا، وجواز التسلط على أخذ البدل كان مقتضى للعقد والقبض وحاصلا قبل الفسخ فليس ذلك أثره، بل لو فرض كونه عقدا لازما لا يجوز فسخه، كان ذلك حاصلا بلا شك فليس النزاع في أمر اصطلحوا (1) عليه حتى يسامحهم عليه أحد، بل في ترتب الأثر الشرعي وهو ظاهر.
والذي يختلج في خلدي (2)، أنه يبعد غفلة جماعة من العلماء العمداء عن مثل هذا ويقولون بأن القرض عقد جائز يجوز للطرفين فسخه، ثم يدعون بعد الفسخ عدم وجوب رد المال الذي فسخ ما كان يملكه ويخرجه عن ملك الأول (3) إلى مالكه الأول مع طلبه، وكذا عدم وجوب قبوله عليه مع الرد عليه، ويوجبون العمل بما اقتضاه العقد أولا بعد فسخه، وهو المشهور، بل ادعى الاجماع على ذلك كما مر من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول بوجوب رده عليه.
فليس ببعيد، أن يكون النزاع، فيما قبل الفسخ، يعني إذا تحقق العقد مع الشرط وحصل المملك الناقل، فمع عدم طريان فسخ عليه بالتقائل، أو من جانب واحد، هل يجب ذلك أم لا؟ وحينئذ، الظاهر مع المشهور، ويضعف خلاف الشيخ كما ضعفوه (4).
وأنت تعلم أنه بعيد عن معنى جواز فسخ العقد الجائز، لأن فسخ العقد معناه ابطال أثره الشرعي الذي رتب عليه الشارع قبله، وهو كونه ملكا للمقترض بما صدر من الفاسخ، فإذا لم يخرج العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد مفسوخا، وجواز التسلط على أخذ البدل كان مقتضى للعقد والقبض وحاصلا قبل الفسخ فليس ذلك أثره، بل لو فرض كونه عقدا لازما لا يجوز فسخه، كان ذلك حاصلا بلا شك فليس النزاع في أمر اصطلحوا (1) عليه حتى يسامحهم عليه أحد، بل في ترتب الأثر الشرعي وهو ظاهر.
والذي يختلج في خلدي (2)، أنه يبعد غفلة جماعة من العلماء العمداء عن مثل هذا ويقولون بأن القرض عقد جائز يجوز للطرفين فسخه، ثم يدعون بعد الفسخ عدم وجوب رد المال الذي فسخ ما كان يملكه ويخرجه عن ملك الأول (3) إلى مالكه الأول مع طلبه، وكذا عدم وجوب قبوله عليه مع الرد عليه، ويوجبون العمل بما اقتضاه العقد أولا بعد فسخه، وهو المشهور، بل ادعى الاجماع على ذلك كما مر من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول بوجوب رده عليه.
فليس ببعيد، أن يكون النزاع، فيما قبل الفسخ، يعني إذا تحقق العقد مع الشرط وحصل المملك الناقل، فمع عدم طريان فسخ عليه بالتقائل، أو من جانب واحد، هل يجب ذلك أم لا؟ وحينئذ، الظاهر مع المشهور، ويضعف خلاف الشيخ كما ضعفوه (4).