____________________
فليس ببعيد مختار التذكرة وشرح الشرايع لما تقدم.
ومنه يعلم أيضا عدم وجوب قبول الحق من غير من عليه إلا أن يعلم أن ليس الغرض إلا اللجاج فتأمل.
ويؤيد الأول أن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم يحضره كما ذكر في التذكرة عن أبي حنيفة، وما رده وذكر في شرح الشرايع أيضا إلا أن يمنع ذلك أيضا.
ومنه يعلم أن ليس له طلب المال بعد احضار الغريم بعينه ولا يلزم الكفيل المال فتأمل.
والظاهر أن الحبس، إلى الحاكم فهو يحبسه إلى أن يحصل ما يقتضي مذهبه.
قوله: " ولو قال: إن لم أحضره الخ " دليل هذه المسألة على الاجمال روايتا أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: إن جاء به إلى الأجل (أجل خ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
وعن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به، وإلا فعلى خمسمأة درهم؟ قال: عليه نفسه، ولا عليه شئ من الدراهم، فلو (فإن خ) قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه فقال: يلزمه
ومنه يعلم أيضا عدم وجوب قبول الحق من غير من عليه إلا أن يعلم أن ليس الغرض إلا اللجاج فتأمل.
ويؤيد الأول أن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم يحضره كما ذكر في التذكرة عن أبي حنيفة، وما رده وذكر في شرح الشرايع أيضا إلا أن يمنع ذلك أيضا.
ومنه يعلم أن ليس له طلب المال بعد احضار الغريم بعينه ولا يلزم الكفيل المال فتأمل.
والظاهر أن الحبس، إلى الحاكم فهو يحبسه إلى أن يحصل ما يقتضي مذهبه.
قوله: " ولو قال: إن لم أحضره الخ " دليل هذه المسألة على الاجمال روايتا أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: إن جاء به إلى الأجل (أجل خ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
وعن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به، وإلا فعلى خمسمأة درهم؟ قال: عليه نفسه، ولا عليه شئ من الدراهم، فلو (فإن خ) قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه فقال: يلزمه