____________________
قوله: " ولو باع بأزيد الخ " كأن وجه الجواز - في البيع بأزيد مما عين نقدا، وكذا نقدا بمثل ما لو قال بعه نسيئة، وكذلك الشراء نسيئة بمثل ما أذن له بالشراء نقدا مطلقا أو مع القيد بذلك - هو العرف القاضي بالرضا بأمثال ذلك، وإن هذه التعيينات لوجود مصلحة وقد وجدت أولى منها في عدم القيد كما مر في جواز العدول من الحج المعين إلى غيره إلا أن يصرح بالمنع فلا يجوز بوجه، لعدم الإذن، بل المنع.
قال في التذكرة: لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد مطلقا قطعا، لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي (1).
وقال فيها: إذا قال: نعم بعه في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله: بعه في السوق الفلاني حتى لو باع في بلد آخر جاء التفصيل إن كان له غرض صحيح في التخصيص، لم يجز التعدي وإلا جاز.
لكن يضمن الوكيل هنا بالنقل إلى غير المعين، وكذا الثمن يكون مضمونا في يده، بل لو أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد، فلو نقله صار ضامنا.
وفي التفصيل المذكور مناقشة كما تقدم في السوق، ويفهم منه عدم الضمان في المخالفة في السوق بخلاف البدل، وهو محل التأمل، ويفهم منه أنه مع جواز النقل والبيع في غير ما عين المالك يتحقق الضمان.
وفيه تأمل، إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل فينبغي عدم الضمان وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث إنه تصرف في مال الغير من غير الإذن.
وبالجملة إن لم يخرج عما فهم من كلامه صريحا أو بمفهوم معمول فلا
قال في التذكرة: لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد مطلقا قطعا، لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي (1).
وقال فيها: إذا قال: نعم بعه في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله: بعه في السوق الفلاني حتى لو باع في بلد آخر جاء التفصيل إن كان له غرض صحيح في التخصيص، لم يجز التعدي وإلا جاز.
لكن يضمن الوكيل هنا بالنقل إلى غير المعين، وكذا الثمن يكون مضمونا في يده، بل لو أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد، فلو نقله صار ضامنا.
وفي التفصيل المذكور مناقشة كما تقدم في السوق، ويفهم منه عدم الضمان في المخالفة في السوق بخلاف البدل، وهو محل التأمل، ويفهم منه أنه مع جواز النقل والبيع في غير ما عين المالك يتحقق الضمان.
وفيه تأمل، إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل فينبغي عدم الضمان وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث إنه تصرف في مال الغير من غير الإذن.
وبالجملة إن لم يخرج عما فهم من كلامه صريحا أو بمفهوم معمول فلا