ولو قال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل.
ولو أتى ب (كان) قبل. ولو قال: له علي عشرة، لا بل تسعة لزمه عشرة.
____________________
استحقاقه.
ووجه عدم الغرم لمن قال: إنه له، إنه أقر له بما هو ملك للغير أو في يده بوجه شرعي، وحاصله أن شرط قبول الاقرار كونه تحت يده متصرفا تصرف الملاك، نعم قد يؤاخذ بالنسبة إلى نفسه بأن لا يجوز له التصرف فيه بإذن المغصوب منه ولا يملكه بوجه، بل إذا صار إليه يجب دفعه إلى الثاني المقر به كما في الاقرار بحرية عبد غيره ثم اشتراه، فتأمل وتذكر.
ومثل هذا الحكم في قوله: (هذا لزيد وغصبته من عمرو) بأن يكون المال لمن أقر له أولا، ولا غرم للثاني كما تقدم، وإن كان المال هنا للأول ولا غرم للثاني عكس الأول، وهو المراد بقوله: وكذا هذا الخ.
وفيهما تأمل ما، ولهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول.
قوله: " ولو قال: له عندي وديعة الخ " وجه عدم القبول أنه قد أقر بكون الوديعة عنده لأنه المتبادر والظاهر من قوله: (عندي)، فهي موجودة فقوله:
(وقد هلكت) مناف له وضد، فلا يقبل كما في سائره.
بخلاف أن قال: (كان له عندي) فإنه يقبل لعدم المنافاة لأن (كان) دلت على الوجود قبل هذا الزمان، ولا ينافيه الهلاك بعده وهو ظاهر، نعم يمكن له عليه يمين على الهلاك إن لم يصدقه، وفي الأول تأمل يعرف مما تقدم من أمثاله.
قوله: " ولو قال: له على عشرة الخ " وجه لزوم العشرة دون التسعة ما تقدم، مع ما فيه، فتذكر.
ووجه عدم الغرم لمن قال: إنه له، إنه أقر له بما هو ملك للغير أو في يده بوجه شرعي، وحاصله أن شرط قبول الاقرار كونه تحت يده متصرفا تصرف الملاك، نعم قد يؤاخذ بالنسبة إلى نفسه بأن لا يجوز له التصرف فيه بإذن المغصوب منه ولا يملكه بوجه، بل إذا صار إليه يجب دفعه إلى الثاني المقر به كما في الاقرار بحرية عبد غيره ثم اشتراه، فتأمل وتذكر.
ومثل هذا الحكم في قوله: (هذا لزيد وغصبته من عمرو) بأن يكون المال لمن أقر له أولا، ولا غرم للثاني كما تقدم، وإن كان المال هنا للأول ولا غرم للثاني عكس الأول، وهو المراد بقوله: وكذا هذا الخ.
وفيهما تأمل ما، ولهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول.
قوله: " ولو قال: له عندي وديعة الخ " وجه عدم القبول أنه قد أقر بكون الوديعة عنده لأنه المتبادر والظاهر من قوله: (عندي)، فهي موجودة فقوله:
(وقد هلكت) مناف له وضد، فلا يقبل كما في سائره.
بخلاف أن قال: (كان له عندي) فإنه يقبل لعدم المنافاة لأن (كان) دلت على الوجود قبل هذا الزمان، ولا ينافيه الهلاك بعده وهو ظاهر، نعم يمكن له عليه يمين على الهلاك إن لم يصدقه، وفي الأول تأمل يعرف مما تقدم من أمثاله.
قوله: " ولو قال: له على عشرة الخ " وجه لزوم العشرة دون التسعة ما تقدم، مع ما فيه، فتذكر.