____________________
نافذة ومرفوعة أو لم يكن.
(ويمنع مقابله عن معارضته) يعني الذي في مقابله لو منعه عن استجداد الباب منع عنه إذ ليس له ذلك، فإنه ليس له إلا الاستطراق وهو حاصل فهو وغيره سواء في عدم جواز المنع (وإن استوعب الدرب) أي صار بحيث لم يبق له موضع يفتح بابا آخر.
ولو سقط هذا الباب، بأن وقع الحائط الذي هو فيه مثلا فسبق المقابل إلى فتح باب من ملكه، والفرض أنه لا يسع إلا بابا واحدا، فليس للأول منعه وهو ظاهر.
كما أنه إذا أراد فتح باب وفتح غيره قبله، فإنه موضع مباح للكل فكل من يتصرف فيه (به خ) فهو أحق، ولا دليل على ثبوت الأولوية بالأولية، مع احتماله، فإنه ليس بأقل من التحجير في المباحات، فتأمل.
قال في التذكرة: لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك وهدمه المالك أو جاره قهرا وتعديا ثم وضع الجاز روشنا أو جناحا في محاذاته ومد إلى مكان روشن الأول، جاز وصار أحق به لأن الأول كان يستحق ذلك لسبقه إليه، فإذا زال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولى، كرجل جلس (حبس خ) في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس في مكانه وليس للأول إزعاجه وإن أزعج الأول فكذا هنا، ومنع منه بعض الشافعية لما (1) حاصله أن يزول بالاعراض عن الجناح لا بالهدم والانهدام كالجالس
(ويمنع مقابله عن معارضته) يعني الذي في مقابله لو منعه عن استجداد الباب منع عنه إذ ليس له ذلك، فإنه ليس له إلا الاستطراق وهو حاصل فهو وغيره سواء في عدم جواز المنع (وإن استوعب الدرب) أي صار بحيث لم يبق له موضع يفتح بابا آخر.
ولو سقط هذا الباب، بأن وقع الحائط الذي هو فيه مثلا فسبق المقابل إلى فتح باب من ملكه، والفرض أنه لا يسع إلا بابا واحدا، فليس للأول منعه وهو ظاهر.
كما أنه إذا أراد فتح باب وفتح غيره قبله، فإنه موضع مباح للكل فكل من يتصرف فيه (به خ) فهو أحق، ولا دليل على ثبوت الأولوية بالأولية، مع احتماله، فإنه ليس بأقل من التحجير في المباحات، فتأمل.
قال في التذكرة: لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك وهدمه المالك أو جاره قهرا وتعديا ثم وضع الجاز روشنا أو جناحا في محاذاته ومد إلى مكان روشن الأول، جاز وصار أحق به لأن الأول كان يستحق ذلك لسبقه إليه، فإذا زال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولى، كرجل جلس (حبس خ) في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس في مكانه وليس للأول إزعاجه وإن أزعج الأول فكذا هنا، ومنع منه بعض الشافعية لما (1) حاصله أن يزول بالاعراض عن الجناح لا بالهدم والانهدام كالجالس