____________________
أن أظهر عدم الفرق بين الرفع والنصب، بمثل ما ذكرناه حيث قال: إلا (1) أن الفقهاء قالوا: إذا قلت: ما له علي عشرة إلا تسعة بالنصب لم يكن مقرا بشئ، لأن المعنى ما له عشرة مستثنى منها تسعة أي ما له علي واحد، فإذا قلت: إلا تسعة، بالرفع على البدل يلزمك تسعة، لأن المعنى ما له علي إلا تسعة.
وفي الفرق نظر، لأن البدل والنصب على الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو جاءني القوم إلا زيد وزيدا (إلى قوله): وعلى الجملة، فلا أدري صحة ما قالوا.
قال في الحاشية: لعلهم تخيلوا أن الأصل في الكلام هو الاثبات، والنفي طار عليه، فإذا قلت: إلا تسعة بالنصب كان الاستثناء راجعا إلى المثبت كأنك قلت: له علي عشرة إلا تسعة ويصير حاصله أن له عليك واحد، فإذا أدخلت عليه النفي كان المعنى، ليس له علي واحد، فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شئ كما صرحوا به، وأما إذا قلت بالرفع فلا يمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى الاثبات، والنفي داخلا بعده في الكلام، فوجب الحمل على الابدال من المنفى ويكون المعنى كما قالوا، ليس له علي إلا تسعة، والاستثناء من النفي إثبات عندهم، فيصح ما قالوا (منه رحمه الله).
هذا غاية توجيه ما قالوا كما قلناه، ولكن ينبغي ضم ما قلناه أيضا من أصل البراءة، وضابطة الاقرار، وهو يدل على القول بالأخذ بالاقرار إن لم يمكن عدمه.
قوله: " ولو كرره الاستثناء الخ " يريد بيان أحكام تكرار الاستثناء،
وفي الفرق نظر، لأن البدل والنصب على الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو جاءني القوم إلا زيد وزيدا (إلى قوله): وعلى الجملة، فلا أدري صحة ما قالوا.
قال في الحاشية: لعلهم تخيلوا أن الأصل في الكلام هو الاثبات، والنفي طار عليه، فإذا قلت: إلا تسعة بالنصب كان الاستثناء راجعا إلى المثبت كأنك قلت: له علي عشرة إلا تسعة ويصير حاصله أن له عليك واحد، فإذا أدخلت عليه النفي كان المعنى، ليس له علي واحد، فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شئ كما صرحوا به، وأما إذا قلت بالرفع فلا يمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى الاثبات، والنفي داخلا بعده في الكلام، فوجب الحمل على الابدال من المنفى ويكون المعنى كما قالوا، ليس له علي إلا تسعة، والاستثناء من النفي إثبات عندهم، فيصح ما قالوا (منه رحمه الله).
هذا غاية توجيه ما قالوا كما قلناه، ولكن ينبغي ضم ما قلناه أيضا من أصل البراءة، وضابطة الاقرار، وهو يدل على القول بالأخذ بالاقرار إن لم يمكن عدمه.
قوله: " ولو كرره الاستثناء الخ " يريد بيان أحكام تكرار الاستثناء،