مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ١٦٣
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
____________________
قوله: " والراهن والمرتهن الخ " تحريم مطلق التصرف - للراهن والمرتهن إلا بإذن الآخر - ظاهر، لأن الحق لهما، وهو في المرتهن أظهر، لأنه ليس ماله، ومجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف وهو ظاهر.
والدليل عليه من العمومات قائم.
ويدل عليه أيضا بعض الروايات بالخصوص، مثل موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت، ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيئ (1).
وموثقة ابن بكير - له - وهو عبد الله بن بكير الثقة الفطحي، - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال:
لا حتى يجيئ صاحبه (2).
وهما يدلان على جواز الرهن من غير تعيين وقت ووكالة في البيع، وعلى منع البيع على تقدير التعذر أيضا، فتأمل.
والظاهر أن عدم جواز تصرفه مما لا خلاف فيه إلا أن حصول الإثم بمجرد قوله: (بعت) مثلا، مشكل، فيحتمل عدم الصحة فقط.
وأن تصرفه بالإذن يجوز، وقبل الإذن يصح أيضا مع القول بالفضولي.
والظاهر عدم القول به في العتق لقولهم عليهم السلام: لا عتق إلا في ملك (3)، ويمكن الجواز والتأويل كما في (لا بيع إلا فيما يملك) (4).

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الرهن.
(3) راجع الوسائل باب 5 من كتاب العتق ج 16 ص 6 وعوالي اللآلي ج 2 ص 299 رقم 4.
(4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 252 و ج 3 ص 421 رقم 3 وعوالي اللآلي ج 2 ص 247 رقم 16.
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الرهان (3)، البيع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست