وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه.
____________________
المضمون عنه.
ويحتمل الاكتفاء باقرار المضمون له، وعنه.
ويمكن أن يقال: الإذن في الضمان معناه لزوم العوض على الآذن للضامن بعد الأداء ففرق بين الإذن في الضمان (أو الأداء (1) مطلقا) فإن الإذن فيه بمنزلة قوله: أده عنى بمعنى (على عوضه) فتأمل قوله: " ولو دفع عروضا الخ " لو دفع الضامن إلى المضمون له عوض دينه عروضا برء الضامن ورجع في صورة، له رجوع إلى المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة السوقية للعروض، وما كان في ذمة المضمون عنه، لأن الضامن لا يستحق أكثر مما أدى والمضمون عنه لم يؤد أكثر ما في ذمته، ولهذا لو أبرأ الضامن عن الكل لم يأخذ منه شيئا، ولو أبرأ عن البعض لم يأخذ إلا ما بقي.
قوله: " وإنما يصح الخ " إشارة إلى أن من شروط المضمون، هو كونه مالا ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا وقت الضمان في ذمته كالثمن بعد مضى الخيار في ذمة المشتري أو متزلزلا غير مستقر، مثله (2) قبله، فلا يصح قبل الثبوت وإن كان مما يؤول إليه كمال الجعالة قبل فعل ما جعل له، وجه الكل ظاهر.
ويحتمل الاكتفاء باقرار المضمون له، وعنه.
ويمكن أن يقال: الإذن في الضمان معناه لزوم العوض على الآذن للضامن بعد الأداء ففرق بين الإذن في الضمان (أو الأداء (1) مطلقا) فإن الإذن فيه بمنزلة قوله: أده عنى بمعنى (على عوضه) فتأمل قوله: " ولو دفع عروضا الخ " لو دفع الضامن إلى المضمون له عوض دينه عروضا برء الضامن ورجع في صورة، له رجوع إلى المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة السوقية للعروض، وما كان في ذمة المضمون عنه، لأن الضامن لا يستحق أكثر مما أدى والمضمون عنه لم يؤد أكثر ما في ذمته، ولهذا لو أبرأ الضامن عن الكل لم يأخذ منه شيئا، ولو أبرأ عن البعض لم يأخذ إلا ما بقي.
قوله: " وإنما يصح الخ " إشارة إلى أن من شروط المضمون، هو كونه مالا ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا وقت الضمان في ذمته كالثمن بعد مضى الخيار في ذمة المشتري أو متزلزلا غير مستقر، مثله (2) قبله، فلا يصح قبل الثبوت وإن كان مما يؤول إليه كمال الجعالة قبل فعل ما جعل له، وجه الكل ظاهر.