وقبول إما لفظا، أو فعلا ويجوز تأخيره عن الايجاب.
____________________
قوله: " الرابع الصيغة الخ " هذا هو الركن الرابع، ولا شك أنه لا بد في تحقق الوكالة من ايجاب، أي ما يدل على الإذن مطلقا بلفظ وإشارة وكتابة، بل إذا علم الرضا من دون ذلك لا يبعد جواز التصرف في ماله وكونه وكيلا.
وقبول أيضا والظاهر، المراد به أيضا أعم، بل لا يحتاج إلى شئ قبل فعل الموكل فيه، فإنه يكفي ذلك وهو مصرح به، والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك.
ولكن فيه تأمل، لأنه لا بد من صدور العقد من الوكيل، فلا بد من كونه وكيلا قبل الشروع فيه، فكأنه مجرد الايجاب، والرضا الباطني الذي يعلم بالفعل، كاف والظاهر أن الأصل في ذلك كله، أن التصرف في مال الغير أنما يجوز برضاه، ولا ينتقل (1) إلى غيره إلا برضاهما، فيكفي ما يدل على ذلك من الطرفين، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك، للأصل، وعموم أدلة الوكالة فلا يتعين بشئ من أحد الجانبين، ولهذا نقل في وكالة البارقي أنه عليه السلام قال له: (اشتر) (2) ولا يسمى مثل ذلك ايجابا وصرح به في التذكرة، وكذا في حكاية أصحاب الكهف " فليأتكم برزق منه " (3)، مع أنها غير صريحة في توكيل أحد بعينه، وإن محض الفعل كاف، وكذا الإشارة والكتابة، فتأمل.
قال في التذكرة: (الوكالة عقد شرع للاستنابة) والمراد أن يكون الغرض
وقبول أيضا والظاهر، المراد به أيضا أعم، بل لا يحتاج إلى شئ قبل فعل الموكل فيه، فإنه يكفي ذلك وهو مصرح به، والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك.
ولكن فيه تأمل، لأنه لا بد من صدور العقد من الوكيل، فلا بد من كونه وكيلا قبل الشروع فيه، فكأنه مجرد الايجاب، والرضا الباطني الذي يعلم بالفعل، كاف والظاهر أن الأصل في ذلك كله، أن التصرف في مال الغير أنما يجوز برضاه، ولا ينتقل (1) إلى غيره إلا برضاهما، فيكفي ما يدل على ذلك من الطرفين، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك، للأصل، وعموم أدلة الوكالة فلا يتعين بشئ من أحد الجانبين، ولهذا نقل في وكالة البارقي أنه عليه السلام قال له: (اشتر) (2) ولا يسمى مثل ذلك ايجابا وصرح به في التذكرة، وكذا في حكاية أصحاب الكهف " فليأتكم برزق منه " (3)، مع أنها غير صريحة في توكيل أحد بعينه، وإن محض الفعل كاف، وكذا الإشارة والكتابة، فتأمل.
قال في التذكرة: (الوكالة عقد شرع للاستنابة) والمراد أن يكون الغرض