____________________
الأطفال، فإن له ولاية كولاية الموصي والأبوين، ولكن ذلك في الوصي في اخراج الحقوق أيضا، لأنه يحصل له ولاية أيضا كولاية الموصي، فإن معنى وصيته إليه في الاخراج، جعله كنفسه في ذلك الأمر.
قال في التذكرة: يجوز للوصي أن يوكل وإن لم يفوض الموصي، إليه ذلك بالنصوصية لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لو منعه الموصي من التوكيل وجب أن يتولى بنفسه، وليس له أن يوكل حينئذ لقوله تعالى: " فمن بدله الآية " (1) ويجوز للحاكم أن يوكل عن السفهاء والمجانين والصبيان من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه خلافا (2).
والظاهر أن مراده بالوصي وصي الأطفال، ويحتمل العموم فتأمل، بل في وكيل الوكيل أيضا إن جوز ذلك، سواء كان مفهوما من توكيله في الأمور الكثيرة التي لا يمكن فعلها له بنفسه أو من حيث توكيله في أمور لا بد فيها من أشياء لا تفعل ذلك عرفا إلا غيره، مثل الحمل والكيل والوزن أو صرح له بذلك.
فقول التذكرة: (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون الموكل مالكا للتصرف بحق الملكية أو الولاية) محل التأمل، إذ بعد تجويز الوكيل للوكيل بأمر الموكل صار له ولاية ذلك كما للموكل.
ويؤيده ما قال في موضع آخر منها: (ويخرج عنه توكيل الوكيل، لأنه ليس بمالك ولا ولي وإنما يتصرف بالإذن، نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ).
وكذا تأمل، في قوله: (والبعد المأذون ليس له أن يوكل فيما أذن له، لأنه إنما يتصرف بالإذن، وكذا العامل في المضاربة إنما يتصرف عن الإذن لا بحق الملك
قال في التذكرة: يجوز للوصي أن يوكل وإن لم يفوض الموصي، إليه ذلك بالنصوصية لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لو منعه الموصي من التوكيل وجب أن يتولى بنفسه، وليس له أن يوكل حينئذ لقوله تعالى: " فمن بدله الآية " (1) ويجوز للحاكم أن يوكل عن السفهاء والمجانين والصبيان من يتولى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه خلافا (2).
والظاهر أن مراده بالوصي وصي الأطفال، ويحتمل العموم فتأمل، بل في وكيل الوكيل أيضا إن جوز ذلك، سواء كان مفهوما من توكيله في الأمور الكثيرة التي لا يمكن فعلها له بنفسه أو من حيث توكيله في أمور لا بد فيها من أشياء لا تفعل ذلك عرفا إلا غيره، مثل الحمل والكيل والوزن أو صرح له بذلك.
فقول التذكرة: (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون الموكل مالكا للتصرف بحق الملكية أو الولاية) محل التأمل، إذ بعد تجويز الوكيل للوكيل بأمر الموكل صار له ولاية ذلك كما للموكل.
ويؤيده ما قال في موضع آخر منها: (ويخرج عنه توكيل الوكيل، لأنه ليس بمالك ولا ولي وإنما يتصرف بالإذن، نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ).
وكذا تأمل، في قوله: (والبعد المأذون ليس له أن يوكل فيما أذن له، لأنه إنما يتصرف بالإذن، وكذا العامل في المضاربة إنما يتصرف عن الإذن لا بحق الملك