____________________
بالعيب بأن العقد في الأول متزلزل فما صار للمفلس حتى يتعلق الدين بالمال فله أن يتصرف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب - قال: ولو قيل: في الرد بالعيب أنه لا يتقيد بالغبطة - كما في الخيار - كان وجها.
كأنه أشار بضعف الفرق، وليس ببعيد كما تري، فعدم الفرق أولى، ولكن بأن يكون الخيار مثل العيب لا العكس كما عرفت.
وقد فهم المحقق الثاني أن قوله (1): (ولو قيل الخ) هو مختار التذكرة وذلك ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا إليه، وفي غيرهما مثل المتن، وفرض الرجوع بعيد لأن الفصل قليل.
وكذا الحمل على عدم كون ما سبق على قوله: (لو قيل)، فتواه، فإنه (2) ذكره بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار وذكر في أخرها: (لو قيل) فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطية، بل بقوله: (لا بأس).
قوله: " وليس له قبض دون حقه، يعني لا يجوز للمفلس اسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى أنه لو تعين الأرش لا يجوز له اسقاطه، (3) وصرح به في التذكرة، قال: فإن منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو عيب حادث، لزم الأرش ولم يملك المفلس اسقاطه لأنه تصرف في مال وجب له بالاتلاف إلى غير عوض فهو ممنوع من الاتلاف بالعوض، فبغيره أولى (4).
ولا شك أن هذا أيضا من لوازم العقد السابق فهو مؤيد لما تقدم فافهم.
كأنه أشار بضعف الفرق، وليس ببعيد كما تري، فعدم الفرق أولى، ولكن بأن يكون الخيار مثل العيب لا العكس كما عرفت.
وقد فهم المحقق الثاني أن قوله (1): (ولو قيل الخ) هو مختار التذكرة وذلك ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا إليه، وفي غيرهما مثل المتن، وفرض الرجوع بعيد لأن الفصل قليل.
وكذا الحمل على عدم كون ما سبق على قوله: (لو قيل)، فتواه، فإنه (2) ذكره بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار وذكر في أخرها: (لو قيل) فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطية، بل بقوله: (لا بأس).
قوله: " وليس له قبض دون حقه، يعني لا يجوز للمفلس اسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى أنه لو تعين الأرش لا يجوز له اسقاطه، (3) وصرح به في التذكرة، قال: فإن منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو عيب حادث، لزم الأرش ولم يملك المفلس اسقاطه لأنه تصرف في مال وجب له بالاتلاف إلى غير عوض فهو ممنوع من الاتلاف بالعوض، فبغيره أولى (4).
ولا شك أن هذا أيضا من لوازم العقد السابق فهو مؤيد لما تقدم فافهم.