والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل.
____________________
(الثاني) ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره.
ودليله أيضا، الاجماع المفهوم من التذكرة، ورواية المنصور المتقدمة (1)، قال في التذكرة وهي نص في الباب ثم قال:
ولا يشترط استمرار الملائة، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضي المحتال ثم تجدد اعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة، يكره للمحتال الرجوع على المحيل الخ. بل (2) لو كان معسرا ورضي به ومات معسار في الحالين ضاع ماله وليس له رجوع على المحيل لما ثبت باجماعنا أن الحوالة الصحيحة ناقلة كالضمان.
(الثالث) ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة، ونقل على الثبوت، الاجماع، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ولم تتحقق، بل لو أحال على شخص حينئذ، فإن كان غير مشغول الذمة، فحاصله وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه، وإن كان مشغولا فوكالة في الاستيفاء.
وأما العلم به، فهو ليعلم ما يعطي وما يؤخذ.
وفي التعيين تأمل يعلم مما تقدم في الضمان، ولعله لا خلاف في الاشتراط هنا.
وترك المصنف هنا الشرط الرابع، وهو كمال الثلاثة، لظهوره وذكره في أمثاله.
ودليله أيضا، الاجماع المفهوم من التذكرة، ورواية المنصور المتقدمة (1)، قال في التذكرة وهي نص في الباب ثم قال:
ولا يشترط استمرار الملائة، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضي المحتال ثم تجدد اعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة، يكره للمحتال الرجوع على المحيل الخ. بل (2) لو كان معسرا ورضي به ومات معسار في الحالين ضاع ماله وليس له رجوع على المحيل لما ثبت باجماعنا أن الحوالة الصحيحة ناقلة كالضمان.
(الثالث) ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة، ونقل على الثبوت، الاجماع، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ولم تتحقق، بل لو أحال على شخص حينئذ، فإن كان غير مشغول الذمة، فحاصله وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه، وإن كان مشغولا فوكالة في الاستيفاء.
وأما العلم به، فهو ليعلم ما يعطي وما يؤخذ.
وفي التعيين تأمل يعلم مما تقدم في الضمان، ولعله لا خلاف في الاشتراط هنا.
وترك المصنف هنا الشرط الرابع، وهو كمال الثلاثة، لظهوره وذكره في أمثاله.