____________________
الواجب هو القيمة، محمول على تقدير عدم اعطاء العين كما في المثلي فإنه يجب المثل على تقدير عدم بذل العين فتأمل.
وأما دليل التملك، فهو أنه عقد ملك صدر من أهله في محله من غير مانع مع قصد التملك فينبغي أن يترتب عليه أثره - كما في غيره من العقود - وهو التملك والانتقال من المالك إلى الغير.
ولأن الظاهر إن غرض المقترض ذلك وقد شرع القرض لذلك، فإذا صدق القرض ينبغي وجود ما شرع له والمسامحة أيضا تقتضي ذلك.
ولكن هذا كله يقتضي التملك بمحض صدق القرض ولا يكون موقوفا على القبض، والقول به غير ظاهر وإن كان له وجه.
وظاهر المتن وغيره من بعض العبارات أنه إنما يحصل بعد القبض لا بمجرد القرض وتحققه بالايجاب والقبول.
ويمكن أن يكون المراد هنا ونحوه - بالملك بالقبض - إذا كان مجردا عن العقد التام بالايجاب والقبول، ولكن صرح في الدروس والتذكرة بالقبض بعده أيضا.
ودليل التملك بالقبض - لا قبله - أن الأصل عدم الانتقال وصيرورته ملكا للمقترض وخرج بعد القبض وبقي ما دونه على أصله فتأمل.
وقيل، بحصوله بالتصرف لا بمجرد القبض، وبالقبض هو المشهور والمعقول، إذ في حصوله بالتصرف تأمل، فإن في حصول التملك بالتصرف اشكالا، لأنه ينبغي أن يكون التصرف متعقبا عن الملك فإنه موقوف على الملك فلو عكس يكون دورا.
ولا يمكن الجواب بما قاله في شرح الشرائع: (وفيه نظر واضح، لمنع التبعية للملك مطلقا وتوقفه عليه، بل يكفي في جواز التصرف إذن المالك كما في غيره من المأذونات الخ).
وأما دليل التملك، فهو أنه عقد ملك صدر من أهله في محله من غير مانع مع قصد التملك فينبغي أن يترتب عليه أثره - كما في غيره من العقود - وهو التملك والانتقال من المالك إلى الغير.
ولأن الظاهر إن غرض المقترض ذلك وقد شرع القرض لذلك، فإذا صدق القرض ينبغي وجود ما شرع له والمسامحة أيضا تقتضي ذلك.
ولكن هذا كله يقتضي التملك بمحض صدق القرض ولا يكون موقوفا على القبض، والقول به غير ظاهر وإن كان له وجه.
وظاهر المتن وغيره من بعض العبارات أنه إنما يحصل بعد القبض لا بمجرد القرض وتحققه بالايجاب والقبول.
ويمكن أن يكون المراد هنا ونحوه - بالملك بالقبض - إذا كان مجردا عن العقد التام بالايجاب والقبول، ولكن صرح في الدروس والتذكرة بالقبض بعده أيضا.
ودليل التملك بالقبض - لا قبله - أن الأصل عدم الانتقال وصيرورته ملكا للمقترض وخرج بعد القبض وبقي ما دونه على أصله فتأمل.
وقيل، بحصوله بالتصرف لا بمجرد القبض، وبالقبض هو المشهور والمعقول، إذ في حصوله بالتصرف تأمل، فإن في حصول التملك بالتصرف اشكالا، لأنه ينبغي أن يكون التصرف متعقبا عن الملك فإنه موقوف على الملك فلو عكس يكون دورا.
ولا يمكن الجواب بما قاله في شرح الشرائع: (وفيه نظر واضح، لمنع التبعية للملك مطلقا وتوقفه عليه، بل يكفي في جواز التصرف إذن المالك كما في غيره من المأذونات الخ).