____________________
ولعله ظهر مما تقدم صحته مع الاقرار والانكار ما لم يشتمل على منهي عنه من عموم الأدلة المتقدمة، والاجماع المدعي في التذكرة، قال: ويصح الصلح على الاقرار والانكار عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة.
فكأن الأصحاب يريدون الرد على الشافعي حيث منع في الانكار.
فإن كان فيه نهي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك مثل كون ما يصالح عليه استرقاق حر، وتحريم بضع حلال، يبطل، وإن كان غير ذلك فيحرم فقط وهو ظاهر.
ولكن معنى صحته مع الانكار غير ظاهر، ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما عالم ببطلان دعواه، أو الذي يعطي شيئا يكون عالما فقط ويعطيه لقطع النزاع وعدم الحلف فهو صحيح ظاهرا أو في نفس الأمر، وإذا كان المدعي عالما بالفساد فهو غير صحيح في نفس الأمر ولا يملك شيئا، وكذا ما زاد على ما في ذمته مع الاقرار أيضا وأما إذا كان كلاهما أو المنكر فقط عالما فلا تبرء ذمته من شئ في نفس الأمر إلا ما أعطى ولا يصح ذلك الصلح، وإنما يملك عوضا عن ماله فتأمل.
قوله: " ومع علم المصطلحين الخ " إشارة إلى شرائط صحته، قال في التذكرة: أركانه أربعة، المصطلحان ويشترط كونهما جائزي التصرف كما في سائر العقود، ورضاهما (1) إجماعا، والمصالح عليه، والمصالح عنه.
ويشترط فيهما التملك، فلو كان غير مملوك مثل خمر، أو استرقاق حر، أو استباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد العقد شيئا، بل يقع باطلا بلا خلاف، وكذا يبطل على مال غيره لعدم الملكية بالنسبة إليهما.
فكأن الأصحاب يريدون الرد على الشافعي حيث منع في الانكار.
فإن كان فيه نهي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك مثل كون ما يصالح عليه استرقاق حر، وتحريم بضع حلال، يبطل، وإن كان غير ذلك فيحرم فقط وهو ظاهر.
ولكن معنى صحته مع الانكار غير ظاهر، ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما عالم ببطلان دعواه، أو الذي يعطي شيئا يكون عالما فقط ويعطيه لقطع النزاع وعدم الحلف فهو صحيح ظاهرا أو في نفس الأمر، وإذا كان المدعي عالما بالفساد فهو غير صحيح في نفس الأمر ولا يملك شيئا، وكذا ما زاد على ما في ذمته مع الاقرار أيضا وأما إذا كان كلاهما أو المنكر فقط عالما فلا تبرء ذمته من شئ في نفس الأمر إلا ما أعطى ولا يصح ذلك الصلح، وإنما يملك عوضا عن ماله فتأمل.
قوله: " ومع علم المصطلحين الخ " إشارة إلى شرائط صحته، قال في التذكرة: أركانه أربعة، المصطلحان ويشترط كونهما جائزي التصرف كما في سائر العقود، ورضاهما (1) إجماعا، والمصالح عليه، والمصالح عنه.
ويشترط فيهما التملك، فلو كان غير مملوك مثل خمر، أو استرقاق حر، أو استباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد العقد شيئا، بل يقع باطلا بلا خلاف، وكذا يبطل على مال غيره لعدم الملكية بالنسبة إليهما.