____________________
والظاهر أنه المراد ليتوافق الأولى، وأنه يرجع حاصل الصورتين فيهما إلى أمر واحد.
وفي ظاهر الروايتين، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود تغيير ما في لفظهما، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه عليه السلام بل معنى فتأمل.
ويمكن أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال: (على نفسه)، ثم قال: (فإن لم أحضره فعلي كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله: (على المال مثلا الخ) ولا حكم للشرطية ويكون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى لحصول الغرض، وهو استيفاء الحق كما مر أنه مقتضى الكفالة.
وإن معنى قوله: (فهو له ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله) أنه إن سلم المال في الأجل وتسلمه، وإلا فهو ضامن ولا بد من الخروج عن العهدة، وكذا في الرواية الثانية.
ويمكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمة المضمون عنه بأن خلص المضمون عنه من يد الخصم بقوله له: (خله ولك علي كذا) إما بنذر أو جعل عوضا لما فعله ونحو ذلك فعلا يقبل منه إلا ذلك.
هذا ما خطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها، وفيها كلام كثير للأصحاب خصوصا للشهيد الثاني، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمل.
قوله: " ولو أطلق غريما الخ " دليله أنه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو ما هو المطلوب منه، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر.
وفي ظاهر الروايتين، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود تغيير ما في لفظهما، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه عليه السلام بل معنى فتأمل.
ويمكن أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال: (على نفسه)، ثم قال: (فإن لم أحضره فعلي كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله: (على المال مثلا الخ) ولا حكم للشرطية ويكون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى لحصول الغرض، وهو استيفاء الحق كما مر أنه مقتضى الكفالة.
وإن معنى قوله: (فهو له ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله) أنه إن سلم المال في الأجل وتسلمه، وإلا فهو ضامن ولا بد من الخروج عن العهدة، وكذا في الرواية الثانية.
ويمكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمة المضمون عنه بأن خلص المضمون عنه من يد الخصم بقوله له: (خله ولك علي كذا) إما بنذر أو جعل عوضا لما فعله ونحو ذلك فعلا يقبل منه إلا ذلك.
هذا ما خطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها، وفيها كلام كثير للأصحاب خصوصا للشهيد الثاني، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمل.
قوله: " ولو أطلق غريما الخ " دليله أنه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو ما هو المطلوب منه، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر.