____________________
ويفهم من ذلك أن لا دليل لهم سوى الاجماع وأخبار استثناء السكنى (1).
ولعل في رواية السكنى تصريحا بكونه عين مال الغريم (2) فتذكر.
وذكر أيضا (3) أن أم الولد لو كانت تخدم وتكفي للخدمة لا يأخذ غيرها أخرى للخدمة.
فهو يشعر بأنه لا يجوز دفعها ولا بيعها لو كانت مما يحتاج إليه ولو في ثمن رقبتها وطلب مالكها إياها فليس له هذا العين وتكون مستثناة عن دليل الرجوع إلى العين بالاجماع مؤيدا بدليل (4) منع أم الولد عن البيع، مع ما مر في بيعها في ثمن رقبتها (5)، وبالأصل وبالعمل بمقتضى القاعدة المتقدمة فتأمل.
قوله: " ويقدم كفنه الخ " والظاهر عدم الخلاف في تقديم كفنه على الديون مطلقا لو مات المفلس قبل قسمة أمواله وبعد الحجر.
يدل عليه الخبر أيضا مثل رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يبدء به من المال، الكفن، ثم الوصية، ثم الميراث (6).
ويدل عليه أيضا، صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقتضي مما (بما ئل) ترك دينه (7).
ولعل في رواية السكنى تصريحا بكونه عين مال الغريم (2) فتذكر.
وذكر أيضا (3) أن أم الولد لو كانت تخدم وتكفي للخدمة لا يأخذ غيرها أخرى للخدمة.
فهو يشعر بأنه لا يجوز دفعها ولا بيعها لو كانت مما يحتاج إليه ولو في ثمن رقبتها وطلب مالكها إياها فليس له هذا العين وتكون مستثناة عن دليل الرجوع إلى العين بالاجماع مؤيدا بدليل (4) منع أم الولد عن البيع، مع ما مر في بيعها في ثمن رقبتها (5)، وبالأصل وبالعمل بمقتضى القاعدة المتقدمة فتأمل.
قوله: " ويقدم كفنه الخ " والظاهر عدم الخلاف في تقديم كفنه على الديون مطلقا لو مات المفلس قبل قسمة أمواله وبعد الحجر.
يدل عليه الخبر أيضا مثل رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يبدء به من المال، الكفن، ثم الوصية، ثم الميراث (6).
ويدل عليه أيضا، صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقتضي مما (بما ئل) ترك دينه (7).