____________________
والسيد والغزالي يقولان أيضا: إنه راجع إلى الأخيرة، ولكن أبو حنيفة يقول: غير راجع إلى الأولى حينئذ، لأنه ظاهر في الأخيرة فقط وظاهر في عدم رجوعه إلى الأول، وهما يقولان، لأنه غير ظاهر في عدم الرجوع إليها ولا في الرجوع.
وأنت إذا تأملت ما ذكرته، عرفت حقيقة المسألة الأصولية والعمل بها وما يتفرع عليها من الفروع والحكم والنظر فيما فرعوا عليها بعض الفقهاء، مثل قولهم في مثل قوله: (وله علي درهم ودرهم إلا درهما) بطل الاستثناء وإن رده إليهما.
وجهه ظاهر (أما) على القول برجوعه إلى الأخيرة فقط وكونه حقيقة فيها، فللاستغراق الواضح (وأما) إليهما فلما علمت أن مراد القائل به هو الرجوع إلى كل واحد، ولا شك أنه مستغرق لكل واحد واحد أو أنه لا بد لارجاع المستثنى إلى كل واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئا، وهنا ليس كذلك إلا بالتأويل الذي ذكره الشهيد والشيخ علي (1)، وإليه أشار بقوله (2): (وإن رده إليهما) وكذا بقوله في القواعد: لو قال: درهم ودرهم إلا درهما قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلا صح وليس بمعتمد (3).
والظاهر أن معناه باطل مطلقا فيلزم الدرهمان، واختاره في المختلف، إذ لا ينبغي الاستثناء من درهم ودرهم فإنه بمنزلة زيد وعمرو إلا عمرو.
فتأمل فإن معناه أن قلنا: إنه راجع إليهما أو كان المقر قائلا به وعمل بمذهبه أو صرح به أو وضع قرينة دالة على أن مراده الرجوع إليهما إلا أن يصرح أن
وأنت إذا تأملت ما ذكرته، عرفت حقيقة المسألة الأصولية والعمل بها وما يتفرع عليها من الفروع والحكم والنظر فيما فرعوا عليها بعض الفقهاء، مثل قولهم في مثل قوله: (وله علي درهم ودرهم إلا درهما) بطل الاستثناء وإن رده إليهما.
وجهه ظاهر (أما) على القول برجوعه إلى الأخيرة فقط وكونه حقيقة فيها، فللاستغراق الواضح (وأما) إليهما فلما علمت أن مراد القائل به هو الرجوع إلى كل واحد، ولا شك أنه مستغرق لكل واحد واحد أو أنه لا بد لارجاع المستثنى إلى كل واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئا، وهنا ليس كذلك إلا بالتأويل الذي ذكره الشهيد والشيخ علي (1)، وإليه أشار بقوله (2): (وإن رده إليهما) وكذا بقوله في القواعد: لو قال: درهم ودرهم إلا درهما قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلا صح وليس بمعتمد (3).
والظاهر أن معناه باطل مطلقا فيلزم الدرهمان، واختاره في المختلف، إذ لا ينبغي الاستثناء من درهم ودرهم فإنه بمنزلة زيد وعمرو إلا عمرو.
فتأمل فإن معناه أن قلنا: إنه راجع إليهما أو كان المقر قائلا به وعمل بمذهبه أو صرح به أو وضع قرينة دالة على أن مراده الرجوع إليهما إلا أن يصرح أن