____________________
ماءه إلى بئر جاره لما تقدم، ثم نقل الخلاف عن بعض العام (1).
قوله: " فإن رجع الخ " يعني، له أن يرجع عن الإذن في وضع الخشب على جداره قبل الوضع بغير خلاف عندنا، بل ما لم يؤد إلى خراب وتضييع شئ إلى المأذون له وأما بعده ففيه التأمل.
قال المصنف في التذكرة: الأقرب أن له الرجوع أيضا كما في سائر العواري، ولكن ليس له القلع مجانا، بل مع الأرش وإن كان القلع يؤدي إلى خراب ملك الجار وإن شاء أبقاه بالأجرة فيثبت له الخيار بين القلع وبين التبقية بالأجرة (إن (2) رضي صاحبه).
وينبغي أن تكون الأجرة بعد حذف الأرش فافهم.
وأما الأرش فيحتمل أن يكون هو عوض ما نقص آلات الوضع بالهدم، ويحتمل أن يكون التفاوت ما بين المعمور والخراب ذكرهما في شرح الشرايع واختار الأول.
ويحتمل ثالثا وهو جميع ما أخرجه المالك في المهدوم بسبب أخذ الخشب بعد وضع قيمة الآلات الموجودة عنه فيدخل فيه أجرة الأكار وغيرها وهو الأظهر، ويحتمل الحمل الثاني عليه بتكلف، فتأمل.
وظاهر المصنف بل الأكثر جواز اخراج الخشب المعاد وإن كان مستلزما للخراب على المأذون فيعطي الأرش.
قوله: " فإن رجع الخ " يعني، له أن يرجع عن الإذن في وضع الخشب على جداره قبل الوضع بغير خلاف عندنا، بل ما لم يؤد إلى خراب وتضييع شئ إلى المأذون له وأما بعده ففيه التأمل.
قال المصنف في التذكرة: الأقرب أن له الرجوع أيضا كما في سائر العواري، ولكن ليس له القلع مجانا، بل مع الأرش وإن كان القلع يؤدي إلى خراب ملك الجار وإن شاء أبقاه بالأجرة فيثبت له الخيار بين القلع وبين التبقية بالأجرة (إن (2) رضي صاحبه).
وينبغي أن تكون الأجرة بعد حذف الأرش فافهم.
وأما الأرش فيحتمل أن يكون هو عوض ما نقص آلات الوضع بالهدم، ويحتمل أن يكون التفاوت ما بين المعمور والخراب ذكرهما في شرح الشرايع واختار الأول.
ويحتمل ثالثا وهو جميع ما أخرجه المالك في المهدوم بسبب أخذ الخشب بعد وضع قيمة الآلات الموجودة عنه فيدخل فيه أجرة الأكار وغيرها وهو الأظهر، ويحتمل الحمل الثاني عليه بتكلف، فتأمل.
وظاهر المصنف بل الأكثر جواز اخراج الخشب المعاد وإن كان مستلزما للخراب على المأذون فيعطي الأرش.