ولو قال: رهنتك العبد، فقال: بل الأمة تخالفا وخرجا عن الرهن.
____________________
ويدل عليهما (1) روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم (2) فلا يلتفت إلى ما يخالفها، مع الضعيف (3).
قوله: " وفي تعيين القضاء الخ: وجهه أيضا ظاهر، لأن الدافع، له أن يقصد، إما عن الدين الذي عليه الرهن، أو الذي لا رهن عليه، أو الذي عليه الرهن الفلاني دون الآخر.
وبالجملة، الأمر إلى قصده، والقصد فعله، والبينة عليه متعذرة فيسمع منه كما في سائر الأمور وإن أمكن له البينة بأن يلفظ (تلفظ خ) ويعلم ذلك ولكن الأصل عدم وجوب ذلك عليه.
وكذا وجه أن القول قول الراهن في عدم رد المرتهن الرهن عليه إن كان عنده، لأن الأصل عدم الرد وبقائه عنده، وهو ظاهر وإن كان في الوديعة خلاف ذلك وهو يحتاج إلى الدليل وسيجئ، مع أن الفرق حاصل لأنه أخذ عوضا عن الدين بخلاف الودعي.
قوله: " ولو قال: رهنتك الخ " سبب التحالف وجود شرطه، وهو كون الدعوى لكل واحد مع إنكار الآخر، فالراهن يدعي رهانة العبد والمرتهن منكر، فيتوجه اليمين عليه وبطلت هذه الدعوى والمرتهن يدعي رهانة الأمة والراهن منكر لها فيتوجه عليه اليمين بعدم رهن الأمة وتبطل هذه الدعوى أيضا، هذا ظاهر المتن.
قوله: " وفي تعيين القضاء الخ: وجهه أيضا ظاهر، لأن الدافع، له أن يقصد، إما عن الدين الذي عليه الرهن، أو الذي لا رهن عليه، أو الذي عليه الرهن الفلاني دون الآخر.
وبالجملة، الأمر إلى قصده، والقصد فعله، والبينة عليه متعذرة فيسمع منه كما في سائر الأمور وإن أمكن له البينة بأن يلفظ (تلفظ خ) ويعلم ذلك ولكن الأصل عدم وجوب ذلك عليه.
وكذا وجه أن القول قول الراهن في عدم رد المرتهن الرهن عليه إن كان عنده، لأن الأصل عدم الرد وبقائه عنده، وهو ظاهر وإن كان في الوديعة خلاف ذلك وهو يحتاج إلى الدليل وسيجئ، مع أن الفرق حاصل لأنه أخذ عوضا عن الدين بخلاف الودعي.
قوله: " ولو قال: رهنتك الخ " سبب التحالف وجود شرطه، وهو كون الدعوى لكل واحد مع إنكار الآخر، فالراهن يدعي رهانة العبد والمرتهن منكر، فيتوجه اليمين عليه وبطلت هذه الدعوى والمرتهن يدعي رهانة الأمة والراهن منكر لها فيتوجه عليه اليمين بعدم رهن الأمة وتبطل هذه الدعوى أيضا، هذا ظاهر المتن.