____________________
قوله: " ولو صدق أحد المدعيين الخ " يعني لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث مثل دار وثوب وغيرهما، بأنه لهما بالمناصفة وصرح كل منهما بسبب التملك بحيث يقتضي المناصفة مثل كونهما فقط وارثين في ذلك أو توكيلهما واحدا بالشراء شياعا مناصفة في عقد واحد، وصدق المدعى عليه أحدهما فيما يدعيه بمعنى كون النصف له وكذب الآخر، فصار (1) ذلك النصف لهما معا بالمناصفة لما تقدم أنه مشترك (2) بينهما مشاعة باقرارهما.
فلو صالح المقر له المدعي عليه بشئ على ذلك النصف المقر به، فإن كان بإذن شريكه أو إذن بعده - على تقدير جواز الفضولي - صح الصلح على تمام النصف ويكون العوض بينهما نصفين، كالأصل، وإلا صح في ربع المقر له بنصف ما صولح عليه ويبطل في ربع شريكه ويكون هو شريكا مع المدعى عليه ظاهرا بذلك (الربع)، وهو ظاهر.
وأما إذا لم يصرحا بما يقتضي الشركة المشاعة، سواء صرحا بما ينافيه أم لا، لم يكن ما أقر به لأحدهما مشتركا بينهما لعدم الدليل، وثبوت ملك أحدهما، لا يستلزم ثبوت ذلك للآخر أيضا، وهو ظاهر.
نعم إن ادعى أحدهما على الآخر ذلك يكون دعوى، فحكمها حكم سائر الدعاوي.
ثم اعلم أنه قال في شرح الشرايع - بعد تقرير المسألة -: هذا تقرير ما ذكره
فلو صالح المقر له المدعي عليه بشئ على ذلك النصف المقر به، فإن كان بإذن شريكه أو إذن بعده - على تقدير جواز الفضولي - صح الصلح على تمام النصف ويكون العوض بينهما نصفين، كالأصل، وإلا صح في ربع المقر له بنصف ما صولح عليه ويبطل في ربع شريكه ويكون هو شريكا مع المدعى عليه ظاهرا بذلك (الربع)، وهو ظاهر.
وأما إذا لم يصرحا بما يقتضي الشركة المشاعة، سواء صرحا بما ينافيه أم لا، لم يكن ما أقر به لأحدهما مشتركا بينهما لعدم الدليل، وثبوت ملك أحدهما، لا يستلزم ثبوت ذلك للآخر أيضا، وهو ظاهر.
نعم إن ادعى أحدهما على الآخر ذلك يكون دعوى، فحكمها حكم سائر الدعاوي.
ثم اعلم أنه قال في شرح الشرايع - بعد تقرير المسألة -: هذا تقرير ما ذكره