____________________
الأخذ إلا عن العبد، مثل إن دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر.
إلا أن يقال: بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان، سواء كان المقترض عبدا أم لا، والآخذ مولاه أم لا.
وإن كان للمولى بإذنه، فالرجوع إلى العبد لا وجه له وهو ظاهر.
وإن كان بغير إذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالإذن - مع القول بعدم الملك - كما هو مذهب المصنف.
فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد، ويمكن تنزيل المتن على ذلك، وهو بعيد.
" فروع " (الأول) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة وينبغي احتساب هديته من دينه.
لرواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا (1).
ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان (وزنها) (2) له إلا ثلاثة أيام.
حمل الأولى - مع عدم الصحة على الكراهة للجمع، والأصل، وسائر ما يدل على الجواز لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل
إلا أن يقال: بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان، سواء كان المقترض عبدا أم لا، والآخذ مولاه أم لا.
وإن كان للمولى بإذنه، فالرجوع إلى العبد لا وجه له وهو ظاهر.
وإن كان بغير إذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالإذن - مع القول بعدم الملك - كما هو مذهب المصنف.
فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد، ويمكن تنزيل المتن على ذلك، وهو بعيد.
" فروع " (الأول) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة وينبغي احتساب هديته من دينه.
لرواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا (1).
ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان (وزنها) (2) له إلا ثلاثة أيام.
حمل الأولى - مع عدم الصحة على الكراهة للجمع، والأصل، وسائر ما يدل على الجواز لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل