____________________
وظاهر الدليل جوازه، ولهذا قيل بدخول الصيد الغائب، في ملك المحرم بعد رواله وما نحن فيه أولى.
وأيضا الظاهر أن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج إلى تجديد عقد الوكالة إذا صار محلا فتأمل ففي اطلاق البطلان في هذه الصورة تأمل، ويحتمل تأويله بما قلناه فتأمل.
وأما بطلانها بفعل الموكل متعلق الوكالة، فظاهر، إذ لا شك في ثبوت ذلك له قبل الوكالة، ومعلوم عدم اقضاء الوكالة عدمه له، إذ لا منافاة بين التوكيل وجواز فعله لنفسه خصوصا أن الوكالة جائزة، غاية الأمر أن يكون ذلك فسخا وابطالا للوكالة، ومعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه بعد فعله إياه فلا تبقى الوكالة لعدم بقاء محلها فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه الذي أشار إليه بقوله: (بتلفه) أي تلف متعلق الوكالة مثل موت العبد أو الدابة.
أو يقال: إن عزمه على الفعل - مثل البيع والعتق فقط، أو هو مع الفعل - عزل وابطال للوكالة، والظاهر الأول (1).
ويتفرع عليه أنه لو فعل عقدا فاسدا هل تبطل الوكالة وينعزل الوكيل أولا، فعلى الأول لا، وعلى الثاني، نعم.
ويؤيد الأول ما تقدم في الروايات أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة أو يشافهه (2) فكأن المصنف يريد بفعل الموكل متعلق الوكالة الفعل الصحيح كما هو الظاهر أو أعم بقصد العزل، ويحتمل بدونه (3) أيضا وقد مر مثله في الوطء وهو بعيد هنا.
وأيضا الظاهر أن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج إلى تجديد عقد الوكالة إذا صار محلا فتأمل ففي اطلاق البطلان في هذه الصورة تأمل، ويحتمل تأويله بما قلناه فتأمل.
وأما بطلانها بفعل الموكل متعلق الوكالة، فظاهر، إذ لا شك في ثبوت ذلك له قبل الوكالة، ومعلوم عدم اقضاء الوكالة عدمه له، إذ لا منافاة بين التوكيل وجواز فعله لنفسه خصوصا أن الوكالة جائزة، غاية الأمر أن يكون ذلك فسخا وابطالا للوكالة، ومعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه بعد فعله إياه فلا تبقى الوكالة لعدم بقاء محلها فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه الذي أشار إليه بقوله: (بتلفه) أي تلف متعلق الوكالة مثل موت العبد أو الدابة.
أو يقال: إن عزمه على الفعل - مثل البيع والعتق فقط، أو هو مع الفعل - عزل وابطال للوكالة، والظاهر الأول (1).
ويتفرع عليه أنه لو فعل عقدا فاسدا هل تبطل الوكالة وينعزل الوكيل أولا، فعلى الأول لا، وعلى الثاني، نعم.
ويؤيد الأول ما تقدم في الروايات أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة أو يشافهه (2) فكأن المصنف يريد بفعل الموكل متعلق الوكالة الفعل الصحيح كما هو الظاهر أو أعم بقصد العزل، ويحتمل بدونه (3) أيضا وقد مر مثله في الوطء وهو بعيد هنا.