و (1) يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه.
والضمان ناقل.
ولو أبرأ المالك، المضمون عنه لم يبرء الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا.
.
____________________
والظاهر أن ما تقدم، دليل شرعي وقد مر من المؤيدات في باب البيع أيضا فتأمل وتذكر، ومعلوم (2) عدم رضا المضمون عنه لأنه أداء دين شخص لا يحتاج إلى إذنه ورضاه، وهو ظاهر، وعليه أدلة وقد عرفت دليله.
وإن المضمون يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته وكيفيته، وفيما مر كفاية، فعلم الأركان الخمسة.
وقد عرفت - ما يدل على أن الضمان ناقل - من الأخبار، وقد ادعى إجماعنا عليه في التذكرة مع عدم ظهور خلافه، فهو ثابت إلا في ضمان العهدة والأعيان كما سيجئ فتأمل.
قوله: " ولو أبرء المالك الخ " وجه عدم براءة الضامن بابراء المالك ذمة المضمون عنه، يعلم مما تقدم، من أنه ناقل فابراء ذمته ابراء عما ليس في ذمته ولا يؤثر في ابراء ذمة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب العامة من أنه غير ناقل فكأن الأصحاب يريدون الرد على ذلك.
فاطلاق قوله: (بريا) باعتبار ضم ذمة الضامن وإلا فالمضمون عنه كان بريا قبل ابرائه، والاطلاق حسن باعتبار دفع توهم أن للضامن أن يأخذ عنه، وأنه قد يشغل ذمته للضامن، إذ لو أعطى الغريم أخذ منه.
وإن المضمون يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته وكيفيته، وفيما مر كفاية، فعلم الأركان الخمسة.
وقد عرفت - ما يدل على أن الضمان ناقل - من الأخبار، وقد ادعى إجماعنا عليه في التذكرة مع عدم ظهور خلافه، فهو ثابت إلا في ضمان العهدة والأعيان كما سيجئ فتأمل.
قوله: " ولو أبرء المالك الخ " وجه عدم براءة الضامن بابراء المالك ذمة المضمون عنه، يعلم مما تقدم، من أنه ناقل فابراء ذمته ابراء عما ليس في ذمته ولا يؤثر في ابراء ذمة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب العامة من أنه غير ناقل فكأن الأصحاب يريدون الرد على ذلك.
فاطلاق قوله: (بريا) باعتبار ضم ذمة الضامن وإلا فالمضمون عنه كان بريا قبل ابرائه، والاطلاق حسن باعتبار دفع توهم أن للضامن أن يأخذ عنه، وأنه قد يشغل ذمته للضامن، إذ لو أعطى الغريم أخذ منه.