ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.
____________________
المتاع لحفظه وأنه أمان، واستحباب اخراج الحجة لمن كان حيا وتعددها، وجواز الطلاق غائبا، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك، وجواز العمل بالخط مع الرسول، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجة (للحج خ) فيصح جعله، وعدالة الجماعة إن اشترط في الأجير للعبادات، العدالة.
ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وايصال المال إلى المحتاجين وتمتيع المرأة.
والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله، واشتراط الشاهدين في الطلاق.
والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلة الطلاق، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور، وأنه طلاق، وأنه مما يقبل النيابة في الجملة.
ولعموم أدلة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامة، مثل صحيحة سعيد الأعرج (1)، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم، على ما بين في موضعه، مع ضعف رواية المنع (2) وندور القول بمضمونها، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه، وإنما الشيخ حملها على الحاضر، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل.
قوله: " وللحاكم أن يوكل عن السفهاء " وقد مر، وكأن دليله الاجماع.
قوله: " ويكره لذوي المروات الخ " دليل الكراهة العقل والنقل، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: للخصومة قحما، وإن الشيطان
ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وايصال المال إلى المحتاجين وتمتيع المرأة.
والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله، واشتراط الشاهدين في الطلاق.
والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلة الطلاق، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور، وأنه طلاق، وأنه مما يقبل النيابة في الجملة.
ولعموم أدلة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامة، مثل صحيحة سعيد الأعرج (1)، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم، على ما بين في موضعه، مع ضعف رواية المنع (2) وندور القول بمضمونها، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه، وإنما الشيخ حملها على الحاضر، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل.
قوله: " وللحاكم أن يوكل عن السفهاء " وقد مر، وكأن دليله الاجماع.
قوله: " ويكره لذوي المروات الخ " دليل الكراهة العقل والنقل، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: للخصومة قحما، وإن الشيطان