ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش.
____________________
ونقل في شرحه: أنه مختار جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد أن الزيادة المتصلة للمفلس ويكون شريكا بالنسبة (1).
لعل مراده ما قلناه.
(ويحتمل سقوط الرجوع من العين، فيضرب مع الغرماء للأصل ولزوم الضرر، ويمكن حمل المتن عليه، فتأمل خ).
قوله: " ويقدم حق الشفيع الخ " وجهه أيضا ظاهر، وهو تقدم استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع إلى العين فإنه تثبت الشفعة بمجرد وقوع البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه بمنزلة التالف، فلا رجوع لمالكها لعدم بقائها كما إذا تلف أي ما بقي في يد المشتري فيضرب البايع بالثمن الذي وقع به العقد مع الغرماء ويأخذ الشفيع العين، نعم لو لم يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت الرجوع بالعين، ولعلك فهمت وجه عدم اختصاص صاحب العين بثمن الشفيع وهو ظاهر.
قوله: " ويفسخ المؤجر الخ " رجوع المؤجر إلى العين المستأجرة بابطال الإجارة وإن بذل له الأجرة، مثل رجوع البايع إلى العين المبتاعة وإن بذل له الغرماء الثمن ولعل دليله - وهو والخبر المتقدم: (لأنه متاعه) (2) - يشمله أيضا، ولأن البذل قد
لعل مراده ما قلناه.
(ويحتمل سقوط الرجوع من العين، فيضرب مع الغرماء للأصل ولزوم الضرر، ويمكن حمل المتن عليه، فتأمل خ).
قوله: " ويقدم حق الشفيع الخ " وجهه أيضا ظاهر، وهو تقدم استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع إلى العين فإنه تثبت الشفعة بمجرد وقوع البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه بمنزلة التالف، فلا رجوع لمالكها لعدم بقائها كما إذا تلف أي ما بقي في يد المشتري فيضرب البايع بالثمن الذي وقع به العقد مع الغرماء ويأخذ الشفيع العين، نعم لو لم يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت الرجوع بالعين، ولعلك فهمت وجه عدم اختصاص صاحب العين بثمن الشفيع وهو ظاهر.
قوله: " ويفسخ المؤجر الخ " رجوع المؤجر إلى العين المستأجرة بابطال الإجارة وإن بذل له الأجرة، مثل رجوع البايع إلى العين المبتاعة وإن بذل له الغرماء الثمن ولعل دليله - وهو والخبر المتقدم: (لأنه متاعه) (2) - يشمله أيضا، ولأن البذل قد