____________________
" الرابع حبسه " قوله: " ويحرم مع اعساره الخ " أي يحرم حبس المفلس مع ثبوت اعساره باعتراف الغرماء أو بالبينة عند الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك وحكمه به.
وفي جعل هذا - رابع أحكام المفلس المتقدم -، خفاء، فإن الظاهر أنه المفلس الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف، فلا معنى لحبسه، ولا لمماطلته، ولا بيعه (لبيعه خ) بنفسه، ولا البيع عليه، ولهذا غير الأسلوب في الشرايع وقال:
(ولا يجوز حبس الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع إلى المفلس المبحوث عنه، فهو حسن سواء قلنا: إن الحجر داخل في مفهوم المفلس أم لا، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع.
ولأنه المعرف في أول كتاب المفلس في الشرايع (1).
ولأن سائر الأحكام المتقدمة مخصوصة به.
وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلس، فلا يحسن ارجاع الضمير إلى المفلس، ولا جعله أعم غير مخصوص.
فقول شارح الشرايع -: وهذا الحكم لا يختص بالمفلس (إلى قوله): وإنما يحسن العدول لو شرطنا في صدق المفلس الحجر، وإلا فالمديون المعسر مفلس أيضا - لا يحسن، لما مر.
وفي جعل هذا - رابع أحكام المفلس المتقدم -، خفاء، فإن الظاهر أنه المفلس الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف، فلا معنى لحبسه، ولا لمماطلته، ولا بيعه (لبيعه خ) بنفسه، ولا البيع عليه، ولهذا غير الأسلوب في الشرايع وقال:
(ولا يجوز حبس الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع إلى المفلس المبحوث عنه، فهو حسن سواء قلنا: إن الحجر داخل في مفهوم المفلس أم لا، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع.
ولأنه المعرف في أول كتاب المفلس في الشرايع (1).
ولأن سائر الأحكام المتقدمة مخصوصة به.
وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلس، فلا يحسن ارجاع الضمير إلى المفلس، ولا جعله أعم غير مخصوص.
فقول شارح الشرايع -: وهذا الحكم لا يختص بالمفلس (إلى قوله): وإنما يحسن العدول لو شرطنا في صدق المفلس الحجر، وإلا فالمديون المعسر مفلس أيضا - لا يحسن، لما مر.