____________________
ولكن الظاهر أنه لا قائل بذلك قبل القسمة، وبعدها، القول به نادر من غير دليل، والشهرة مع الخبر المجبور بها تمنع ذلك ويؤيده الاستصحاب والاحتياط فتأمل.
قوله: " ولو باع الدين بأقل الخ " يعني لو باع شخص دينه الذي في ذمة آخر من أجنبي بأقل مما عليه، عينا أو قيمة بحيث ما حصل فيه الربا، صح البيع بشرائطه، وإن كان صرفا وجوب على المديون الذي بيع ما عليه من الدين، دفع جميع ما عليه وما وقع عليه العقد، إلى المشتري على رأي المصنف، وهو المشهور والموافق للقوانين، لأنه عقد صدر من أهله في محله، ووقع على الجميع، فهو أحد الطرفين فينتقل إلى مشتريه كما ينتقل جميع الطرف الآخر إلى البايع كما هو المقرر في المعاوضات.
والرأي إشارة إلى رأي آخر نقل عن الشيخ، وهو أنه لا يلزم على المديون دفع أكثر مما أعطاه المشتري إلى البايع الذي هو صاحب الدين، ولا يظهر له وجه إلا رواية محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ فقال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
ورواية أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال
قوله: " ولو باع الدين بأقل الخ " يعني لو باع شخص دينه الذي في ذمة آخر من أجنبي بأقل مما عليه، عينا أو قيمة بحيث ما حصل فيه الربا، صح البيع بشرائطه، وإن كان صرفا وجوب على المديون الذي بيع ما عليه من الدين، دفع جميع ما عليه وما وقع عليه العقد، إلى المشتري على رأي المصنف، وهو المشهور والموافق للقوانين، لأنه عقد صدر من أهله في محله، ووقع على الجميع، فهو أحد الطرفين فينتقل إلى مشتريه كما ينتقل جميع الطرف الآخر إلى البايع كما هو المقرر في المعاوضات.
والرأي إشارة إلى رأي آخر نقل عن الشيخ، وهو أنه لا يلزم على المديون دفع أكثر مما أعطاه المشتري إلى البايع الذي هو صاحب الدين، ولا يظهر له وجه إلا رواية محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ فقال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
ورواية أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال